منتديات عيون بغداديه

منتديات اجتماعية وثقافية منوعة نورت يازائر في منتديات عيون المها
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
حملة هيل ورمان الرمضانية لتجهيز وتوزيع وجبات افطار الصائم
معلمة تحفيظ قرآن وتأسيس بالقاعدة النورانية في الدمام 0537655501
اكتشف عروض السفر المدهشة مع Tourtraveldeal
تركيب بيوت خشب في السعودية
تبرع لإغاثة غزة الأن
معلمة تأسيس ابتدائي في جدة 0537655501 خصومات تصل إلى 25%
تركيب مكيف سبليت بالرياض
ارخص كهربائي منازل بالكويت
[center][url=https://www.herocleana.com/%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa/]فني كهربائي الكويت[/url] هو الأفضل على الإطلاق في هذا المجال حيث انه يتيح لك الحصول على كل ما يخص عالم
نصائح للحفاظ على نظافة منزلك
الجمعة مارس 15, 2024 7:48 pm
الأربعاء مارس 13, 2024 9:22 pm
الثلاثاء مارس 12, 2024 1:15 pm
الإثنين مارس 11, 2024 7:59 pm
الجمعة مارس 01, 2024 4:26 am
الأربعاء فبراير 21, 2024 5:14 am
الثلاثاء فبراير 20, 2024 10:03 pm
الخميس فبراير 15, 2024 10:41 am
الخميس فبراير 15, 2024 10:15 am
الخميس فبراير 15, 2024 9:45 am











 

 نظام المدارس الثانوية العراقية

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
علاء حسين الربيعي
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع
علاء حسين الربيعي


رقم العضوية : 1
جنسيتي : عراقي
عدد المساهمات : 266
البلد : ألعراق
العمر : 48
المهنة : مدرس
هوايتي : المطالعة
مزاجي : مشغول
النقاط : 1996
النجوم : 6
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 06/10/1975
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

نظام المدارس الثانوية العراقية Empty
مُساهمةموضوع: نظام المدارس الثانوية العراقية   نظام المدارس الثانوية العراقية 560الأربعاء سبتمبر 15, 2010 11:58 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نــظــام
المدارس الثانوية
العراقية
رقم 2 لسنة 1977

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الارتقاء في صياغة شخصية المتعلم مطلب أساسي يتسامى مع حضارتنا، ولا سبيل إلى ذلك إلاّ بإعداد مواطن متفكر ، وباحث ، ومحلل ، ومتفاعل ، ومشارك ... ولا شك أن أفضل قاعدة للانطلاق إلى تحقيق هذا المطلب هو إعداد منظومة تربوية لتطوير المرحلة الثانوية يكون القياس والتقويم فيها وسيلة وليس غاية. ولهذا فمهمة المدرسة الثانوية هي التأثير المنظم على سلوك طلابها، وإعدادهم اجتماعياً ونفسياً، للمشاركة الإيجابية في تقدم المجتمع... ومن هنا كانت خطورة هذه المرحلة التعليمية، لأنها مرحلة تدرج وانتقال بين مرحلة التعليم الأساسي، والمراحل الأخرى متعددة المسافات في الاختيار، سواء أكانت تعليماً جامعياً، أم عالياً. لذا سعى الاشراف التربوي والاختصاصي في تربية الشطرة الى اعادة طبع هذا النظام لشحة توفره بين يدي اكثر اداراتنا الكريمة ولضرورة مشاركة الجميع بامعان النظر في تبني نظام تربوي مطور يواكب تقدم الركب الإنساني في حاضره,والاعداد لمستقبله .
نسأل من الله ان يكون في عملنا هذا رضاه , وخير للجميع ,ومن الله التوفيق
محمد حسن جياد الطائي

نظام المدارس الثانوية رقم 2 لسنة 1977
استنادا الى احكام الفقرة - أ- من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم 124 لسنة 1971 وبناء على ما عرضه وزير التربية صدر النظام الآتي :
رقم (2) لسنة 1977


علاء العراقي
مدير معهد ديالى التطويري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almaha73.yoo7.com
علاء حسين الربيعي
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع
علاء حسين الربيعي


رقم العضوية : 1
جنسيتي : عراقي
عدد المساهمات : 266
البلد : ألعراق
العمر : 48
المهنة : مدرس
هوايتي : المطالعة
مزاجي : مشغول
النقاط : 1996
النجوم : 6
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 06/10/1975
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

نظام المدارس الثانوية العراقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام المدارس الثانوية العراقية   نظام المدارس الثانوية العراقية 560الأربعاء سبتمبر 15, 2010 12:04 pm

نظام المدارس الثانوية - الفصل الاول
- أحكام عامة
المادة - 1 - : يهدف التعليم الثانوي الى :
تمكين الناشئين الذين اكملوا الدراسة الابتدائية والتحقوا بالتعليم الثانوي من مواصلة تطوير شخصياتهم من جوانبها الجسمية والفكرية والخلقية والروحية كافة باكتشاف قدراتهم وميولهم وتوجيههم ومن تنمية معرفتهم بالثقافة العربية الاسلامية وتشربهم قيمها وفضائلها الاصلية وبالعلوم وتطبيقاتها في الحياة ومواكبة تقدمها ومن اكتساب المهارات والاتجاهات الفكرية والعملية الممهدة للاعمال المهنية والانتاجية ومواصلة الدراسات العالية على ان يتلاءم ذلك كله مع خصائص النمو في المراهقة واهداف المجتمع لينشأوا مواطنين مؤمنين بالله مخلصين لامتهم ووطنهم متمسكين بالمبادئ الاشتراكية والديمقراطية الشعبية وبالفضائل الخلقية مسهمين في تقدم مجتمعهم على اسس عصرية قائمة على تحقيق العلم والتقنية ، مالكين ارادة النضال في سبيل تقدم الامة العربية ومغالبة التحديات التي تواجهها وتحقيق اهدافها واضطلاعها بدورها في بناء الحضارة الانسانية وتحقيق السلام العالمي القائم على الحق والعدالة .
1) المادة - 2 - : يكون التعليم الثانوي على مرحلتين متتابعتين:
متوسط واعدادي ، مدة كل منهما ثلاث سنوات ويعني في المرحلة المتوسطة باكتشاف قابليات الطلاب وميولهم وتوجيهها وبمواصلة الاهتمام باسس المعرفة والمهارات والاتجاهات والعمل على تحقيق تكاملها ومتابعة تطبيقاتها تمهيدا للمرحلة التالية او للحياة العملية الانتاجية .
اما في المرحلة الاعدادية فيعني بترسيخ ما تم اكتشافه من قابليات الطلاب وميولهم وتمكينهم من بلوغ مستوى اعلى من المعرفة والمهارة مع تنويع وتعميق بعض الميادين الفكرية والتطبيقية تمهيدا لمواصلة الدراسة العالية او تطمينا واعدادا للحياة العملية الانتاجية .
المادة - 3 - : الانتماء الى المدرسة الثانوية بمرحلتيها المتوسطة والاعدادية حق مكفول لجميع الطلاب دونما تمييز وفق احكام هذا النظام.
المادة -4-: وزارة التربيه هي المسؤوله عن وضع السياسه التربويه للتعليم الثانوي بما يحقق اهداف التنميه القوميه ووضع الخطط لتطويره توسعا فيه وزيادة في كفايته وتوثيقا لصلاته بالمجتمع وتفاعله معه وعن وضع مناهج الدراسيه وكتبها واقرارها وتطوير الطرائق والوسائل التعليميه واساليب التقويم والامتحانات وتعمل على ضمان حسن سير الاعمال والانشطة التربويه والاجتماعيه في المدارس الثانويه وتنظيم الاشراف التربوي عليها وتنظيم الامتحانات والاشراف عليها


علاء العراقي
مدير معهد ديالى التطويري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almaha73.yoo7.com
علاء حسين الربيعي
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع
علاء حسين الربيعي


رقم العضوية : 1
جنسيتي : عراقي
عدد المساهمات : 266
البلد : ألعراق
العمر : 48
المهنة : مدرس
هوايتي : المطالعة
مزاجي : مشغول
النقاط : 1996
النجوم : 6
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 06/10/1975
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

نظام المدارس الثانوية العراقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام المدارس الثانوية العراقية   نظام المدارس الثانوية العراقية 560الأربعاء سبتمبر 15, 2010 12:05 pm

الماده-5-: اولاً_ يراعى في انشاء المدارس الثانويه في القطر مايلي:-
أ‌- تحقيق تكافؤ الفرص وفقاً لخطة التعليم الثانويه.
ب‌- استقلال مدارس البنين عن مدارس البنات ويجوز الجمع بين الجنسين حيثما اقتضت الضروره وسمحت الاحوال الاجتماعيه بذلك.
جـ -تقارب الاعمار بين الطلاب.
د- توفر عدد مناسب من الطلاب.
هـ - حسن استثمار الكفايات البشريه للمدرسين والوسائل التعليميه والموارد الماديه اللازمه.
ثانياً: يجوز عند الضرورة فتح صفوف تكميليه ملحقه بالمدارس الابتدائيه وينظم فتح هذه الصفوف بتعليمات.
ثالثاً : تقوم وزارة التربيه بفتح مدارس ثانويه مسائيه حيثما اقتضت الحاجه.
الماده-6-: لوزارة التربية ان تختار عدداً من المدارس الثانويه بأحد مستوييها او بالمستويين معاً لغرض اجراء التجارب التربويه فيها, ويجوز في مثل هذه المدارس التجريبيه تحوير المناهج المتبعه واستعمال كتب مدرسيه واساليب خاصة في التعليم وفي الامتحانات على ان لا يؤثر ذلك في اهداف التعليم الثانوي العامه ولا في تأهيل الطلاب ومعادلة دراستهم بصفوف الدراسه الثانويه الموازيه لصفوفهم.
المادة-7-: انواع التعليم الثانوي الاساسيه مايلي:-
اولاً_المدارس الثانويه العامه.
ثانياً_المدارس الثانويه المهنيه.
ثالثاً_ المدارس الثانويه الشامله.
رابعاً_ يجوز احداث انواع جديده من المدارس الثانويه حسب حاجات التنميه في ميادين الصناعه والزراعه والتجارة والفنون والعلوم الاخرى
خامساً_ يجوز احداث مدارس ثانويه عامة تطور فيها مناهج المدارس الثانويه الاعتياديه وبخطة دراسيه خاصة بها ومنها بوجه خاص المطورة ومدارس المتميزين
المادة-8-: يراعى في تعيين المدرس او المعاون او المدير في المدارس الثانويه ومايلي:-
اولاً : يعين للتدريس في المدارس المتوسطه والاعداديه من كان متخرجاً في كليه او معهد عال ذي علاقة بأحد ميادين الدراسه الثانويه ويفضل حملة الشهادات الجامعيه بدرجة بكالوريوس فأعلى والمعد اعدادا تربويا للتدريس.
ثانياً_ يجوز تعيين المعلمين المدربين للموضوعات المهنيه والتطبيقيه في المدارس الثانويه لمختلف الفروع كلما دعت الحاجة اليهم على ان يكونوا من المتفوقين من خريجي معاهد الفنون الجميله او المدارس المهنيه ذات المستوى الثانوي على الاقل وان تكون لهم ممارسة في مجال عملهم مدة لاتقل عن ثلاث سنوات.
ثالثاً_ يجوز تعيين مدرس اول من ذوي الخبرات في التدريس لا تقل عن خمس سنوات ومن ذوي القابليات والمهارات المنوطه به
رابعاً_ يفضل في معاون المدرسة ان يكون مؤهلا للتدريس ويشترط ان تكون له خبرة فيه لاتقل عن ثلاث سنوات كشف فيها عن الكفاية العلميه والتربويه وعن القابليه للادارة والتنظيم.
المادة -9-:تتكون الهيئة التدريسيه من مدير المدرسة والمعاونين والمدرسين فيها وينعقد منهم مجلس المدرسين حيث يعملون متعاونين في سبيل القيام بالواجبات التربويه والاجتماعيه والادارية والاعمال المشتركه.
المادة -10-: يكون من واجبات الهيئة التدريسيه رعاية الطلاب بتوفير الفرص التربويه لهم لنموهم وتطويرهم وبتوجيههم مشاركين الاباء في هذه الرعاية وفي المحافظة على سلامتهم وامنهم
شروط اختيار مديري المدارس
1) ملتزم بالدوام
2) مؤهلاً تربوياً
3) سبق له ان عمل معاون
4) خدمته لا تقل عن سبع سنوات او ثلاث سنوات في الريف
5) اجتاز دورة تأهيليه في الادارة


علاء العراقي
مدير معهد ديالى التطويري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almaha73.yoo7.com
علاء حسين الربيعي
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع
علاء حسين الربيعي


رقم العضوية : 1
جنسيتي : عراقي
عدد المساهمات : 266
البلد : ألعراق
العمر : 48
المهنة : مدرس
هوايتي : المطالعة
مزاجي : مشغول
النقاط : 1996
النجوم : 6
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 06/10/1975
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

نظام المدارس الثانوية العراقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام المدارس الثانوية العراقية   نظام المدارس الثانوية العراقية 560الأربعاء سبتمبر 15, 2010 12:06 pm

الفصل الثاني
تسجيل الطلاب
المادة-11-:
اولاً_ يقبل في المدارس المتوسطة من اكمال الدراسه الابتدائيةاو مايعادلها وعليه عند التسجيل تقديم مايأتي:
أ‌) وثيقه اجتياز امتحان الدراسه الابتدائيه مصادقاً عليها من مديريه تربيه المحافظة , اذا كانت لغرض تسجيل الطالب في محافظة اخرى
ب‌) استمارة تتضمن صورته واسمه الكامل وتأريخ ومحل ولادته واسم وشهرة ولي امره وعنوانه الدائم والمؤقت, واية معلومات اخرى بحسب تعليمات تصدرها مديريه التربيه.
جـ) بطاقه الاحوال المدنية او دفتر النفوس المعمول به رسميا.
د) شهادة صادرة من طبابة الصحه المدرسيةاو ايةمؤسسه طبيه مخوله تثبت سلامته من الامراض المعديه مع شهادة التطعيم ضد الجدري.
ثانياً- لا يجوز تسجيل من تجاوز السادسه عشر من العمر للبنين والثامنه عشرة للبنات في نهاية السنه الميلاديه عند التحاقه في الصف الاول المتوسط
ثالثاً- يقبل في المدارس الاعدادية حامل شهادة الدراسه المتوسطة او مايعادلها وعليه عند التسجيل تقديم وثيقة اجتيازه الامتحان للدراسه المتوسطة او ما يعادلها مصدقة من مديرية تربية المحافظة ومشفوعه بالوثائق المطلوبه في ب, جـ , د من الفقرة :- اولاً _ من هذه المادة
رابعاً- يعتبر تسجيل الطالب في مدرسته قائماً تلقائياً ويعتبر من تأخر عن بدايه الدوام مدة تزيد على ثلاثين يوما تاركاً المدرسه , ولا تحتسب سنة الترك رسوباً ويؤشر ذلك في سجلات المدرسة.
خامساً- لايجوز تسجيل من اكمل الحاديه والعشرين من العمر للبنين والثالثه والعشرين للبنات في نهاية السنه الميلاديه خلال فترة التسجيل المحددة بهذا النظام عند التحاقه في الصف الاول الاعدادي العام
سادساً:تحدد بتعليمات تصدرها وزارةالتربيه كيفية نقل الطالب من مدرسة الى اخرى داخل المحافظة او خارجها.
سابعاً_ يقبل الطالب المنقول من خارج القطر بعد معادلة شهادته من قبل الجهة المختصة بوزارة التربيه.
ثامناً_ يجوز انتقال الطالب من فرع الى اخر في الصف الثاني الاعدادي( الخامس الثانوي) بقرار مجلس المدرسين على ان يقع ذلك قبل اليوم الاول من تشرين الثاني من السنة الدراسيه
المادة -12-
اولاً_ تتولى ادارة المدرسة بالتعاون مع الهيئة التدريسيه تنظيم الاتصال بالمدارس المجاورة لتقدير عدد متخرجيها الذين سينتقلون اليها وابلاغ الاعداد المقدرة الى مديريةالتربيه في المحافظة لاتخاذ ما يلزم لالتحاق الطلاب بالدراسات التاليه المناسبه لهم في السنه الدراسيه المقبلة, ويفضل ان تشفع التقديرات العدديه بأيه معلومات اخرى عن الاحوال الاجتماعيه والثقافيه للطلاب عن طريق البطاقه المدرسيه:
ثانياً_تتولى ادارة المدرسة تنظيم تسجيل الطلاب المؤهلين للدراسه المتوسطة او الدراسه الاعدادية ابتداء من اليوم الاول من شهر تموز حتى نهايه الاسبوع الثالث من شهر ايلول
ثالثاً_ يجوز بتعليمات تصدرها المديريه العامه للتعليم الثانوي مد فترة التسجيل بما لا يتجاوز الاسبوعين بالنسبه لحالات معينه وبأعذار مشروعه.
رابعاً_ يمنع قبول الطلاب المستمعين منعاً باتاً.


علاء العراقي
مدير معهد ديالى التطويري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almaha73.yoo7.com
علاء حسين الربيعي
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع
علاء حسين الربيعي


رقم العضوية : 1
جنسيتي : عراقي
عدد المساهمات : 266
البلد : ألعراق
العمر : 48
المهنة : مدرس
هوايتي : المطالعة
مزاجي : مشغول
النقاط : 1996
النجوم : 6
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 06/10/1975
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

نظام المدارس الثانوية العراقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام المدارس الثانوية العراقية   نظام المدارس الثانوية العراقية 560الأربعاء سبتمبر 15, 2010 12:16 pm

الفصل الثالث
الدوام والعطل
المادة-13-:
اولا_مدة العام الدراسي بالنسبه للطلاب تسعه شهور وتنظيم الدراسه في مطلع الاسبوع الثالث من ايلول واذا حدث مايبرر تأجيل بدئها او تعطيلها خلال العام الدراسي بموافقة وزارة التربية فيعوض عن التأخير بما يكمل المدة النظامية او بما يكمل المنهاج الدراسي المقرب
ثانياً_ يباشر اعضاء الهيئة التدريسية في مدارسهم ابتداء من اليوم الاول من شهر ايلول ويتعاونون في الاعداد للعام الدراسي المقبل ووضع الخطط وتطوير النشاط التربوي فيه واتخاذ الاجراءات المناسبه لضمان انتظام الدراسه في موعدها المقرر .
ثالثاً_ تعطل الدراسة في المدارس الثانويه وفي الاوقات الاتيه:-
أ‌) العطل الرسمية كافه
ب‌) عطلة نصف السنة وامدها اسبوعان تبدأ بعد امتحان نصف السنة
جـ) العطلة الصيفيه وتبدأ بالنسبه للطلاب منذ انتهاء الامتحانات النهائيه وتبدء بالنسبه للمدرسين منذ الاول من شهر تموز وتمتد لنهاية شهر اب.
د) ينظم دوام ادارة المدرسة وموظفيها وعمالها خلال العطلة الصيفيه بتعليمات تصدرها وزارة التربيه.
رابعاً_ يكون الدوام اليومي في المدارس الثانويه كاملاً ويراعى فيه تحقيق الخطط الدراسيه وتعين وزارة التربيه مواعيده للموسم الشتوي وللموسم الصيفي ولشهر رمضان المبارك وتصدر بذلك تعليمات.
المادة -14-
اولاً_ تعمل الهيئة التدريسيه على انتظام دوام الطلاب وذلك بالتعاون مع اولياء امورهم ويبلغ هؤلاء بالغياب اذا تيسرت وسائل التبليغ ويتحتم اذا بلغ اسبوعاً ويستدعون الى المدرسة اذا بلغ الغياب اسبوعين للمداوله معهم للتغلب عن المعوقات التي تسبب ذلك.
ثانياً_ تعمل الهيئة التدريسيه لكل مدرسة ثانوية على مواصلة الطلاب لدراستهم حتى اكمالها وعلى الحيلولة دون تسربهم منها بالانقطاع عن الدراسة وتركها وذلك بالنظر في الاسباب التي قد تدعوهم الى ذلك وبالتعرف على المشكلات التي قد تؤلف لهم عقبات في سبيل الاستمرار بالدراسة وبالاتصال الوثيق بالوالدين لغرض معالجة تلك المشاكل ودعوتهم لتمكين ابنائهم من الاستمرار في التعليم ويراعى في جميع ذلك التشريعات والتعليمات التي تصدرها وزارة التربيه عن خطة تطوير التعليم الثانوي وما تقتضيها من التغلب على ظاهرة التسرب تجنباً للاهدار في التعليم وسعياً في تعميمهم وزيادة كفايته.


علاء العراقي
مدير معهد ديالى التطويري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almaha73.yoo7.com
علاء حسين الربيعي
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع
علاء حسين الربيعي


رقم العضوية : 1
جنسيتي : عراقي
عدد المساهمات : 266
البلد : ألعراق
العمر : 48
المهنة : مدرس
هوايتي : المطالعة
مزاجي : مشغول
النقاط : 1996
النجوم : 6
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 06/10/1975
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

نظام المدارس الثانوية العراقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام المدارس الثانوية العراقية   نظام المدارس الثانوية العراقية 560الأربعاء سبتمبر 15, 2010 12:18 pm

الفصل الرابع
الهيئة التدريسية
المادة -15-على الهيئة التدريسية القيام بالمهمات التربوية والاجتماعيه المنصوص عليها في هذا النظام والمساهمه في الاعمال الادارية وفي تنفيذ البرامج التي تعهد اليهم بموجب قرار مجلس المدرسين وتستعين للنهوض بتلك المهمات للمشرفين التربويين الاختصاصيين وبما تنظمه وزارة التربيه من برامج تدريبيه للمدرسين اثناء العام الدراسي .
المادة -16-تتمسك الهيئة التدريسية بالاخلاق الفاضله وبنماذج السلوك الطيبه القائمه على التعاون والتسامح والاحترام بعضهم مع بعض ومع الطلاب ومع اولياء امورهم والمواطنين عامة داخل المدرسة وخارجها وبما يتفق مع المكانه الرفيعه لمهنة التعليم وبدعم منزلة المدرسين في المجتمع ودورهم في المساهمة في تقدم البلاد وتكون مشاركاتهم في نقابة المعلمين مشاركة فعاله سعياً في تحقيق اغراضها المهنية والتربوية والعلمية وترسيخاً للتنظيم انقابي.
المادة -17- على المدرس ان يقوم بأعداد خطة سنويه للمواد الدراسيه التي يتولى تدريسها في كل صف من الصفوف تتضمن وصفاً مجملاً للمهمات التي يعتزم القيام بها في العام الدراسي بما في ذلك تحديد الاغراض وترجمتها الى انماط سلوكيه وتوزيع مواد المنهج الى وحداته الرئيسيه ووسائل تطبيقيه وتقويم النتائج وانواع النشاط التربوي والاجتماعي الاخرى على الا يتعدى موعد تقديم الخطة الى الادارة مدة اسبوعين منذ تبليغه بالدروس المعهودة اليه كما ان عليه اعداد خطة يومية تتناول عرضا اكثر تحديداً وتفصيلاً لتلك المهمات التربوية والاجتماعيه تنسجم مع الوحدات التعليميه لتحقيق مرامي الخطة السنويه يوما بعد يوم متابعة للمنهج الدراسي وتحقيقاً لاغراضه كافة.
المادة-18-على المدرس تحضير دروسه وواجباته اليومية تحضيراً وافيا ويشمل ذلك اتقان المادة واساليب عرضها واستخدام الوسائل التعليميه وتعيين الواجبات التي يقوم بها الطلاب داخل الصف وخارجه وتقويمها وحسن استخدام البطاقة المدرسية للطلاب اللذين في عهدته ومسك سجل بدرجات امتحاناتهم.
المادة -19-على المدرس ان يحرص على الدوام والنظام والحضور الى المدرسة قبل ابتداء الدوام بمدة مناسبة وعدم ترك الصف لأي غرض شخصي والبقاء في المدرسة اذا ماتطلب منه المساهمه في الاعمال اللاصفيه وفي التوجيه والارشاد ولاغراض اجتماعات مجلس الاباء والمدرسين ولا يجوز قيام المدرس اثناء اداء اعماله التربويه داخل الصف وخارجه بما يتلائم مع شرف العمليه التربوية ولا يتفق مع متطلباتها وحرمتها.
المادة -20-يتعاون المدرس مع المدرس الاول ومدير المدرسة ومع المشرف التربوي والاختصاصي في سبيل تقويم اعماله وتوجيهها نحو اغراضها التربوية وذلك بأطلاعهم على الخطة السنوية والخطط اليومية وتمكينهم من مشاهدة دروسه وانواع نشاطه داخل الصف وخارجه وللمدرس مناقشة المدرس الاول ومدير المدرسة والمشرف التربوي الاختصاصي بشأن جهوده في اداء مهماته وفي تحسين كفايته وان يتم تقويمهم لاعماله بصورة موضوعيه يتناول جوانب القوة والضعف بأعتبار ذلك حقاً من حقوقه وان يبلغ بما يخصه من التوصيات ليزداد اتقاناً لاعماله وثقة بتحسين ادائه.
المادة-21-يكون من واجبات المدرسين الاولين ومديري المدارس الثانوية ومعاونيهم الانتظام ببرامج التدريب اثناء الخدمه التي تنظمها وزارة التربيه بما يؤدي الى استكمال تأهيلهم ومواجهتهم للمشكلات التربويه والتعرف على طرق معالجتها ومتابعة التطورات الحديثة في التربيه وتقدم المعرفه عامه في ميادين اختصاصهم خاصة بما يحقق لهم النمو في النواحي العلمية والتربوية والمهنية
المادة-22-اولاً_ يقوم مدير المدرسة بتدريس ست حصص اسبوعياً ويجوز ان يعفى من ذلك بموجب تعليمات تصدرها وزارة التربية اما معاون المدير فيقوم بتدريس 6-10 حصص اسبوعياً
ثانياً_ يقوم المدرس بتدريس 22 حصة في المدارس الاعدادية و24 حصة في المدارس المتوسطة اسبوعيا ويمكن الزامه بأن يكمل نصابه في مدرسة قريبه اخرى.
ثالثاً_ يقوم المدرس الاول بتدريس 14-18 حصة اسبوعياً تبعاً لعدد المدرسين الذين يتولى الاشراف عليهم ويحدد ذلك بتعليمات تصدرها الوزارة.
رابعاً_ لمدير المدرسة ان يكلف احد المدرسين او المعاونين بسد الشاغر او الشواغر المؤقته التي تحصل من جراء غياب بعض المدرسين واذا زادت مدة الغياب على اسبوع تسند الى مدرس مختص كمحاضرات.
خامساً_ يكون نصاب المدرس الذي اكمل الخمسين من العمر 18 حصة اسبوعياً في المدارس الاعدادية و20 حصة اسبوعياً في المدارس المتوسطة.
سادسا_ ينظم بتعليمات تصدرها وزارة التربية صرف اجور المحاضرات لمن تزيد حصصه التدريسه عن النصاب المقرر.
المادة -23-:اولاً_ يجوز تعيين معاون واحد لمدير المدرسة الثانوية اذا بلغ عدد طلابها مائة وخمسين طالباً ,كما يجوز تعيين معاون اخر لكل زيادة تبلغ حوالي مائتي طالب على ان لا يتجاوز عدد المعاونين في كل مدرسة على ثلاثة ويضاف معاون رابع اذا ازدوجت المدرسة نفسها او بلغ عدد طلابها 750 فأكثر
ثانياً_ يراعى في تعيين المعاونين حسن استثمار الكفايات بموجب خطة التوسيع في التعليم الثانوي وتنظيم ملاكات التدريس في المدرسة وموقعها الجغرافي وانواع ومستويات الطلاب بين الدراسة المتوسطة والاعدادية وتتبع مشكلاتهم ومدى توافر موظفين اداريين والمهمات الاداريه والتربوية التي يمكن ان تناط بالمعاونين
ثالثاً_ يقوم المعاون بمعاونة مدير المدرسة فيما يعهده اليه بأوامر مدرسية من واجبات ادارية ويكون مسؤولاً بصورة تضامنية مع المدير عن الاعمال التي عهدت اليه
رابعاً_ يعين للمدرسة الثانوية موظفين وعمال بصورة تتناسب وعدد طلاب المدرسة واعضاء الهيئة التدريسية ويحدد عددهم وطبيعه مهماتهم بتعليمات.
خامساً_ على مدير المدرسة ان ينيب احد معاونيه او احد المدرسين عند عدم وجود معاون له ويكون ذلك:
أ‌- في حالة تمتعه بعطلة نصف السنة او العطلة الصيفيةاو الاجازات الخاصة او المرضيه بموافقه مديريةالتربيه
ب‌- في حالة ترك المدرسة لامور رسميه خلال الدوام اليومي يسجل ذلك في سجل خاص بالمدرسة
المادة -24- يكون مدير المدرسة مسؤولاً عن حسن سير الاعمال في مدرسته وانتظامها وفقاً لهذا النظام ولغيره من الانظمة والتعليمات التي تصدرها وزارة التربيةوعليه ابلاغ تلك الانظمة والتعليمات للمعنيين بها من الطلاب والمدرسين والموظفين والمستخدمين والعمال وضمان تنفيذها والعمل بموجبها وعليه القيام بما يأتي:-
اولاً- المحافظة على الدوام:-
المدير قدوة في مراعاة الدوام والالتزام به وعليه الحضور قبل الوقت المعين بمدة مناسبة ولا يترك المدرسة الا بعد انتهاء مسؤوليته والموظفين والمستخدمين ودراسة اسباب تغيب الطلاب واخبار مديريه التربيه في المحافظة فور انقطاع احد المدرسين او الموظفين او المستخدمين او العمال عن الدوام.
ثانياً- العناية ببناية المدرسة ونظافتها:
على مدير المدرسة ان يعتني ببناية المدرسة وجميع مرافقها ولوازمها واثاثها وان يتخذ الاجراءات الفورية للاخبار عما تحتاج اليه من تصليح وترميم وان يحتفظ بسجل خاص لبناية المدرسة يتضمن معلومات وافيه عنها كتأريخ انشائها وكلفتها وعدد غرفها ومااستحدث فيها من اضافات وتوسعات وترميمات وما صرف عليها وان يقدم تقديراً شاملاً عنها في نهاية كل سنة.
ثالثاً- الاشراف على اعمال الهيئة التدريسيه وعلى سير التدريسات في المدرسة ويقوم في سبيل ذلك بما يلي:-
أ‌- دعم مجهود المدرسين في العملية التربويه.
ب‌- توزيع الدروس والصفوف على المدرسين بحسب قابليتهم وكفايتهم مراعياً بذلك مصلحة المدرسة والطلاب وحسن توزيع الحصص على ان يتم ذلك في الاسبوع الثاني من شهر ايلول في كل سنة
جـ - اعداد جدول الدروس الاسبوعيه وجدول توزيع الحصص على المدرسين وارسال نسخة منه الى مديريه التربيه في المحافظة كما ينظم اي جدول اخر تحتاج اليه المدرسة او تنص عليه تعليمات وزارة التربيه .
د- اعداد جدول بأسماء الطلاب لكل صف من الصفوف
هـ - اعداد جدول الدروس الاسبوعي لكل صف واعلانه على الطلاب والمدرسين .
و- متابعه تطبيق المناهج المقررة وزيارة الصفوف للاشراف على سير التدريسات والاطلاع على خطط التدريس ودفاتر احضار الدروس ومقابلتها مع الخطة السنوية
ز- التعاون مع المشرفين التربويين الاختصاصيين في تيسير مهماتهم وبخاصة من حيث توفير البيانات عن المدرسة واعضاء هيئتها التدريسيه وبيان تقويمه لجهودهم تحريريا من حيث السعي لمتابعة التوصيات الاشرافيه.
رابعا- الاشراف على الامتحانات:
يتولى مدير المدرسة:
1- رئاسة لجنة الامتحانات والاشراف على سير الامتحانات المدرسية للتأكد من حسن تطبيقها ودقة تنفيذ التعليمات المتعلقة بها.
2- متابعة قيام المدرسين بتقويم طلابهم واكتشاف قابليتهم وميولهم وتوجيهها وتمكينهم من التغلب على مشكلاتهم بأستخدام البطاقة المدرسية وغيرها من اساليب التقويم.
3- اعلان مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائيه بدوريها وابلاغ المدرسين والطلاب بهذه المواعيد قبل اسبوع على الاقل.
4- ابلاغ الطلاب واولياء امورهم بمعدلات السعي السنوي ونتائج امتحانات نصف السنة والامتحانات الناهئية وامتحانات الاكمال بصورة تحريريه وبالسرعة الممكنة من مراعاة ماجاء في المادة الرابعة والخمسين من هذا النظام.
خامسا- التقارير:
يعد المدير في نهاية كل عام التقارير الاتية تبعاً لنماذج تعدها وزارة التربيه ويبعث بها الى مديرية التربية في المحافظة
1- تقرير شامل عن المدرسة يتضمن عرضا لانواع نشاطها بصورة عامة وتطويرها وتقويماً لانجازاتها ونتائج طلابهاالماما بالاحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافيه لمجتمعها وتحديداً لحاجاتها للسنة المقبلة الى المدرسين والوسائل التعليميه والكتب المدرسية والثقافيه والى الاثاث واللوازم الاخرى
2- تقرير عن كل مدرس يتضمن نشاطه وكفايته العلميه والتربوية ومدى استفادة الطلاب منه ومدى مساهمته في العملية التربوية من جميع الوجوه وتعاونه مع الهيئة التدريسيه في سبيل تطوير المدرسة وتوثيق صلتها بمجتمعها.
3- تقرير عن بناية المدرسة كما جاء في الفقرة ثانياً من هذه المادة
سادساً- المراسلات:
يتولى المدير الاشراف على تنظيم الوثائق والمستندات والمراسلات وتسجيلها وابلاغها للمعنيين بها ولتنفيذها واتخاذ الاجراءات بشأنها وحفظها في ملفات خاصة بها.
سابعاً- السجلات المدرسية:
أ‌) يتولى مدير المدرسة الاشراف على السجلات المدرسية ويكون مسؤولاً عن تنظيمها ودقة المعلومات فيها وحفظها وهذه السجلات هي:-
1- سجل تقويم النشاط التربوي للمدرسين
2- سجل زيارات المشرفين التربويين الاختصاصيين وزائري المدرسة من المسؤوليين
3- سجل الصادرة والواردة السري
4- السجل الخاص بالمدرسة
5- سجلات قيد الطلاب العام
6- سجلات حسابات الكتب المدرسية
7- سجلات درجات الامتحانات
8- سجلات جماعة المدرسين تثبيت فيه المعلومات الوافيه عن كل مدرس ويستخلص جدول بالملاك لكل سنة دراسية يحفظ في اضبارة خاصة
9- سجلات الدوام اليومي للطلاب
10- سجل محاضر الجلسات لمجلس الاباء والمدرسين
11- سجل قرارات مجلس المدرسين
12- سجلات قرارات لجنة التوجيه والانضباط
13- سجلات حسابات الحانوت المدرسي وكرة المنضدةد
14- سجل كتب المكتبة المدرسية وسجل الاعارة
15- سجلات الصادرة والواردة
16- سجل الاثاث المدرسي
17- سجلات المختبرات المدرسيه
18- سجل اللوازم الرياضيه والكشفيه
19- سجل لوازم التربيه الفنيه
20- سجل الاحصاءات التربوية للمدرسة
21- السجلات الاخرى التي يطلب منه مسكها او الاشراف عليها من قبل وزارة التربية
ب يقوم مدير المدرسة نفسه بمسك السجلات من 1-4 الواردة في اعلاه وله ان يخول احد معاونية بالاشراف على تنظيم السجلات من 5-13 ويوزع مهمات تنظيم السجلات الاخرى على معاونيه وموظفيه بموجب اوامر مدرسيه تصدر في بداية السنة الدراسية
جـ - تنظم السجلات اعلاه بتعليمات تصدرها وزارة التربيه
د- يتم تنظيم اعمال دور التسليم والتسلم بين المدير السلف والمدير الخلف بموجب تعليمات تصدرها وزارة التربية
هـ - يكون مدير المدرسة مسؤولاً عن حفظ الاختام المدرسية
و- يتولى مدير المدرسة تنظيم اضبارة لكل طالب تشمل على المعلومات والوثائق والمراسلات المتعلقة به كما تشمل على البطاقة المدرسية
المادة-25-
1- يجوز تعيين مدرس اول لكل مادة دراسية او لكل مجموعة متقاربة من المواد الدراسية تؤلف ميدانياً رئيسا من ميادين المعرفه للمساهمه في تنظيم النشاط التربوي في المدرسة وبخاصة في توزيع الدروس واعداد الخطط الدراسية وتفسير المناهج وتعيين المفاهيم الاساسية والخبرات الانسانيه وانماط السلوك التي تنطوي عليها وطرائق التعليم ووسائله واساليب التقويم المناسبة لها. ويمتد التعاون الى النشاط اللامنهجي وبجوانبه الاجتماعية والثقافية والى معالجة مشكلات الطلاب على ان يتم ذلك بأشراف مدير المدرسة بالتعاون مع المدرسيين المعنيين
2- لايقل عدد المدرسين الذين يؤلفون وحدة دراسية لتحقيق التعاون المشار اليه في الفقرة 1 عن ثلاثة ويجوز ان يمتد التعاون ليشملهم في اكثر من مدرسة واحدة
3- يتم اختيار المدرس الاول بموجب المؤهلات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة الثامنة من هذا النظام وبترشيح مدير المدرسة وموافقة مدير التربية في المحافظة وتصدر وزارة التربية التعليمات المناسبة عن مهمات المدرس الاول وعن علاقته بأدارة المدرسة وبالمدرسين
المادة -26-
أ - يجتمع مجلس المدرسين مرة في الشهر في الاقل وكلما اقتضت الحاجة بدعوة من مدير المدرسة ويكون ذلك بعد انتهاء الدروس ومن دون ان يؤثر فيها
يناقش المهمات التربوية والاجتماعيه والادارية التي حددها هذا النظام للهيئة التدريسيه وللادارة وللمدرسين ,وينظم برامج العمل للنهوض بتلك المهمات بما يغني النشاط التربوي , ويزيد من كفائته وفعاليته ويشرف على تنفيذها ,وللمجلس تكوين لجان خاصة من اعضائه دائمة او مؤقته للقيام بما يعهد اليها من مهمات لتنفيذ برامجه ويجوز مشاركة المشرفين التربويين الاختصاصيين في هذه الاجتماعات كممارسة لواجباتهم في التوجيه من دون حق في التصويت وتسجيل مقررات المجلس في السجل الخاص ويوقع عليها اعضاؤه.
ب – تتضمن برامج العمل التي يقرها مجلس المدرسين ما يقوم به اعضاء الهيئة التدريسيه مجتمعين ومنفردين داخل المدرسة وخارجها بما في ذلك مشاركاتهم بالاعمال الادارية والتعاون مع مدارس ثانوية قريبه اخرى في برامج تشمل تنظيم الدروس النموذجيه التدريبيه والندوات والمشروعات التربويه والاجتماعيه والمباريات الخطابية والرياضيه وغيرها
جـ - يشارك احد الطلبة كمراقب في مجلس المدرسين عند بحث قضايا الطلبة عدا ما يتعلق بشؤون الامتحانات والدرجات.
د- ترسل نسخ من مقررات مجلس المدرسين الشهرية وبرنامج النشاط التربوي الى مديريه التربيه في المحافظة والاشراف التربوي والاختصاصي.


علاء العراقي
مدير معهد ديالى التطويري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almaha73.yoo7.com
علاء حسين الربيعي
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع
علاء حسين الربيعي


رقم العضوية : 1
جنسيتي : عراقي
عدد المساهمات : 266
البلد : ألعراق
العمر : 48
المهنة : مدرس
هوايتي : المطالعة
مزاجي : مشغول
النقاط : 1996
النجوم : 6
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 06/10/1975
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

نظام المدارس الثانوية العراقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام المدارس الثانوية العراقية   نظام المدارس الثانوية العراقية 560الأربعاء سبتمبر 15, 2010 12:19 pm

الفصل الخامس
تنظيم النشاط التربوي
المادة-27-
تتولى الهيئة التدريسيه النظر في مناهج الدراسة الثانوية بصورة عامه ويقوم كل من اعضائها بدراسة المناهج الخاصة بالموضوعات التي يعهد اليه تدريسها دراسة وافيه وفهم اغراضها ومحتوياتها والعمل على تطبيقها على احسن وجه وينتظم اعضاء الهيئة التدريسيه في مجموعات تبعاً لميادين المعرفة الرئيسية لمزيد من التعمق في دراسة المناهج بصورة مشتركة وادراك مابين الموضوعات من التكامل وما يتطلب تدريسها من جهود ونقدها والعمل على تطويرها ويراعى في هذا الجهود مايلي:-
اولاً : خصائص الناشئين في مرحلة المراهقة والعمل على اكتشاف مالديهم من القدرات والقابليات ومن الميول والاتجاهات ومابينهم من التنوع والتفاوت وتمكينهم من تنميتها وحسن استثمارها لتطوير شخصياتهم واعتماد الاساليب المناسبة كالتوجيه التربوي واستخدام البطاقة المدرسية
ثانياً:عرض الخبرات الانسانية وانماط السلوك المناسبة للناشئين وفقاً لمناهج الدراسة ومحتوياتها وتعميق جوانبها الفكريه والتطبيقيه واغناؤها بالقيم والفضائل الانسانية والاتجاهات الاجتماعيه السليمه وتمكين الطلبة من ممارسة تلك الخبرات ومن اكتساب الانماط الرفيعه من السلوك
ثالثاً: التأكيد على المبادىْ الرئيسيه والمفاهيم المحددة في ميادين الدراسة المختلفة وتمكين الطلاب من فهمها واستيعابها وادراك انتظامها للحقائق والمعلومات المتفرغه منها وجوانب تطبيقها في الحياة معتمدين على نشاطهم الذاتي في جميع ذلك ومواصلين متابعة تطوير المعرفة وتطبيقها في الحياة
رابعاً : اعتبار العمل ولا سيما العمل اليدوي ركيزة من ركائز التربية واختيار النماذج المناسبة منه وتمكين الطلاب من ممارستها داخل المدرسة وخارجها والتأكيد على كفاية الانجاز وعلى مطالب الانتاج.
خامساً: الاهتمام باللغة العربية بأعتبارها اداة التعبير والتفكير في سائر موضوعات الدراسة والعمل على استعمال الفصحى واختيار مفرداتها وتراكيبها المناسبة وان يكون المدرس قدوة لطلابه في هذا المجال والاهتمام باللغات القومية الاخرى حيث ماتم اعتبارها اداة التعبيير والتفكير لسائر موضوعات الدراسة في المنطقة الخاصة بها
سادساً: تنمية المواقف والمهارات والاساليب العلمية لدى الطلاب وتمكينهم من استيعابها وترسيخها في نفوسهم ومن ممارستها باستمرار
سابعاً: متابعة الهيئة التدريسية لتطوير المعرفه وما يتولد عنها من الثروة العلمية والتقنية وتطبيقاتها وادراك مضامينها في تفسير المناهج وفي اغنائها في تمكين الطلاب من الاستمرار في متابعتها وفقاً للتربية المستديمه
ثامناً: تنمية الذوق الفني وتمكين الناشئين من تطوير انواع اهتمامهم بالفنون الجميلة ومن ممارستها استمتاعاً بها وابداعاً لها وجعلها اداة لأغناء الحياة ويسري ذلك على الجوانب الاخرى من الثقافة
تاسعاً: تنمية الروح الرياضية ومايترتب عليها من عناية يالنمو الجسمي وبالصحة البدنية عامة ومن مواقف واتجاهات سليمة وتمكين الطلاب من ممارسة الالعاب وحسن استثمار اوقات الفراغ ومن الانتماء للحركة الكشفيه
عاشراً: تنية الروح التعاونية ومشاركة الطلاب في العمل داخل المدرسة وخارجها وغرس الاتجاهات السليمة للمواطنة في الخدمة الاجتماعية
احد عشر: فهم مبادىء الوطنية وتطبيقاتها ومتابعة مضامينها في تفسير المناهج وفي اغنائها وتربية الطلاب عليها وللتمسك بتلك المبادىء
اثنا عشر: غرس الروح الوطنية وتنمية الوعي بواجباتها وتمكين الطلاب من استيعاب اسسها الفكرية وجوانبها الاجتماعيه والانسانية ومن القيام بمطاليبها


المادة -28-
يتوزع الطلاب في صفوف تبعاً لسنوات الدراسة ومستوياتهم وتعمل الهيئة التدريسية على تمكين الطلاب من التقدم في تعليمهم مع مايقتضيه ذلك من الاهتمام بالفروق الفردية والتعرف على الصعوبات التي تعترض بعضهم ومساعدتهم في التغلب عليها وتقضي اسباب الرسوب ومعالجتها وتشجيع المتفوقين على مواصلة تقدمهم
المادة-29-
تعني الهيئة التدريسية بطرائق التدريس وبالوسائل التعليمية وجعلها ملائمة لاغراض المناهج ومحتوياتها ولخصائص الطلاب وحاجاتهم ويراعى بخاصة مايلي:-
اولاً: تطوير طرائق التدريس وتكييفها لتلائم تنوع النشاط التربوي وطبيعة موضوعات الدراسة وتعدد قدرات الطلاب وتنوع ميولهم والاعتماد على استثمار نشاطهم الذاتي والخلاص من اساليب التلقين والاستذكار الالي وتعمل الهيئة التدريسيه على متابعة الاتجاهات الحديثة ونواحي التجديد في طرائق التدريس والسعي لتجربتها والانتفاع بالصالح منها.
ثانيا: توفير الوسائل التعليميه بأعداد القوائم الخاصة بها وطلبها من الجهات المختصة في مواعيدها المناسبة وبصنع بعض نماذجها بمساهمة الطلاب مع استعمال المواد المحليه ما امكن ذلك وتتبع الاساليب السليمه في حسن استخدام تلك الوسائل وتكييفها لموضوعات الدراسة ولمستويات الطلاب وحاجاتهم وفي صيانتها وحفظها.
ثالثا: توفير الكتب المدرسية المقررة والكتب المساعدة التي توصي بها وزارة التربية بأعداد القوائم الخاصة بها وطلبها من الجهات المختصة في مواعيدها المناسبة وبقيام الهيئة التدريسية بدراستها دراسة وافية والنظر في الاساليب الصحيحة لاستعمالها وارشاد الطلاب الى حسن الانتفاع منها بما يؤدي الى تنمية المهارات والاتجاهات الصحيحة في المطالعة القائمة على الفهم وكفاية الاداء وعلى متابعة المعرفة واشباع نزعة التطلع اليها.
رابعا:تنظيم الواجبات البيتية للطلاب بصورة تجعلها مكملة للعمل المدرسي ومستندة الى النشاط الذاتي للطلاب ومؤدية الى ترسيخ الاساليب الصحيحة في انجاز الاعمال والاعتماد على النفس والثقة بها وفي ممارسة الابداع والابتكار ومتنوعة تشمل النواحي النظرية والعملية.
المادة-30-
يكون لكل مدرسة ثانوية مكتبة خاصة بها وتعني الهيئة التدريسية بتنظيمها تحتوي على كتب ومنشورات ووثائق بعضها يكون مناسباً للطلاب وبعضها يكون مناسباً للمدرسين ويتوفر لها المكان والاثاث الصالح للمطالعة فيها وتتم تنمية المكتبة وتزويدها بالكتب والمنشورات والوثائق من قبل وزارة التربية كما يتم تنظيمها وفقاً للاساليب الحديثة وتعني الهيئة التدريسية بتشجيع الطلاب على الانتفاع من الكتب والمنشورات واعتماد الاساليب الصحيحة في استعمال المراجع وفي المطالعه عامة.
المادة-31-
يكون لكل مدرسة ثانوية مختبرات للموضوعات العلمية ومعامل للموضوعات العمليه وقاعات للموضوعات الفنية وساحات للنشاط الرياضي ويفضل توافر حقول الزراعة ويتم تنظيم جميع هذه المرافق وتوفير الاجهزة والادوات واللوازم لها وعرضها وصيانتها وحفظها كما يتم تمكين الطلاب من الانتفاع منها.


علاء العراقي
مدير معهد ديالى التطويري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almaha73.yoo7.com
علاء حسين الربيعي
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع
علاء حسين الربيعي


رقم العضوية : 1
جنسيتي : عراقي
عدد المساهمات : 266
البلد : ألعراق
العمر : 48
المهنة : مدرس
هوايتي : المطالعة
مزاجي : مشغول
النقاط : 1996
النجوم : 6
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 06/10/1975
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

نظام المدارس الثانوية العراقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام المدارس الثانوية العراقية   نظام المدارس الثانوية العراقية 560الأربعاء سبتمبر 15, 2010 12:20 pm

الفصل السادس
تنظيم النشاط الاجتماعي
المادة -32-
تعني الهيئة التدريسية بتنظيم النشاط الاجتماعي داخل الصفوف وخارجها بقصد تكوين الروح الجماعية والتعاونية وتنميتها وتمكين الطلاب من المساهمة الفعليه في ذلك التنظيم وممارسة الاساليب الديمقراطية عن هذا الطريق ليؤدي الجميع ذلك الى ان تكون المدرسة مجتمعاً مصغراً ترسخ فيه اسس المواطنة الطيبة المنتجة واتجاهاتها السليمة.
المادة -33-
يعد النشاط اللاصفي عنصراً اساسياً في النشاط التربوي عامة وتتجلى فيه ممارسة التعبير عن مهارات عملية وفنية ورياضية وكشفية كما وتتجلى في تنظيمه خاصة تنمية الروح الجماعية التعاونية والاساليب الديمقراطية والاتجاهات الاشتراكية وتكوين لجان وفرق عمل والقيام بالسفرات والزيارات للاطلاع على البيئة والمؤسسات ويتم جميع ذلك بأشراف الهية التدريسية ومساهمة الطلبة كما يمكن ان يشارك في بعض انواع النشاط الاباء والامهات ويكرس بعضها الاحتفال بالاعياد والمناسبات
المادة-34-
يؤلف مجلس المدرسين اللجان الدائمة الاتية في بدء كل سنة دراسية:
اولا: لجان النشاط التربوي والاجتماعي
1- لجنة الانضباط
2- لجنة الارشاد التربوي
3- لجنة الشؤون الثقافية والادبية
4- لجنة العمل الشعبي
5- لجنة التوعية والاعلام
6- لجنة المشتريات
7- لجنة الامتحانات المدرسية
8- لجنة النشاط الفني والاجتماعي
9- لجنة النشاط الرياضي والسفرات
10-مجلس الاباء والمدرسين
ثانيا: اللجان العلمية والثقافية
تؤلف لجان علمية وثقافية وفقاً لميادين الدراسة الرئيسية مثل اللغه العربية والعلوم الطبيعية والاجتماعية ووفقاً للنشاط العلمي والثقافي المعتمدين في البرامج التي يقرها تصدرها وزارة التربية
المادة-35-
يتم تنظيم لجان للطلبة في المدرس الثانوية والاعدادية وتعيين واجبات واساليب اختيارها وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة بالطلبة ويقصد منها المساهمة في مشاركة طلاب الدراسة الاعدادية في تنظيم النشاط الاجتماعي في مدارسهم وفي ترسيخ الاساليب الديمقراطية في ادارة شؤونهم.
المادة-36-
تعني الهيئة التدريسية بتوثيق الصلات بين المدرسة الثانوية وبين مجتمعها لتكون مركزاً اجتماعياً ينتفع منه الطلاب كما ينتفع الكبار ويستمتعون بها ويتاح للطلاب عن طريق هذه الصلات التعرف على المؤسسات الصناعية والزراعية والثقافية وغيرها والوقوف على مطالب العمل والانتاج فيها وتقدير هذه المطالب والاستعداد للنهوض بها كما يتاح لهم المساهمة في المشروعات التربوية والاجتماعية مثل محو الامية والتعليم الوظيفي والرعاية الصحية والعمل الشعبي وغيرها من مشروعات التنمية الشاملة
المادة-37-
تعني الهيئة التدريسية بتوثيق الصلات بأولياء امور الطلاب ويؤلف لذلك مجلس الاباء والمدرسين ويجري التعاون بدعوة الاباء مجتمعين عامة وعلى فئات متتابعة الى المدرسة او بصورة منفردة ويتم في هذه الاجتماعات واللقاءات تبادل المعلومات عن الطلاب والتعرف على خصائصهم واحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية والتربوية وعلى المشكلات التي تعترضهم بما يكفل معالجتها وتمكيتهم من النمو والتقدم الدراسي ويستفاد من هذه المعلومات في تنظيم البطاقات المدرسية للطلاب وملئها وتقديم نتائجها العامة الى مجلس المدرسين ويتم عقد مجلس الاباء والمدرسين بما لايقل عن ثلاث مرات خلال السنة الدراسية.
الفصل السابع
التوجيه والانضباط
المادة-38-
يكون توجيه الطلاب الى انماط السلوك الطيبة التي تتمثل فيها الاخلاق الحسنة قائماً على احترام شخصية الطالب وفهم خصائصها والالمام بالضروف والاحوال المؤثرة فيها داخل المدرسة وخارجها ورعايتها رعاية ابوية
المادة-39-
يكون المدرس قدوة لطلابه في السلوك وخاصة العناية بالمظهر ونظافة البدن والملابس وبالمحافظة على الدوام والمواعيد وعلى قواعد النظام وبالكفاية في اداء الاعمال وانجازها وبالصدق في الاقوال والاعمال وبالتعاون والتسامح وباللطف ورعاية الاخرين
المادة-40-
تعني الهيئة التدريسية بالقيم الاخلاقية والفضائل الانسانية وتنشأة الطلاب على تشربها وحثهم على ممارسة الفرائض الدينية داخل المدرسة وخارجها وتشجيع الانماط الطيبة من سلوك الطلاب وابرازها وتقدير اصحابها.
المادة-41-
تعني الهيئة التدريسية بتحقيق التعاون بين الطلاب وغرس روح المودة والعمل الجماعي بينهم في مجموعات وتوزيع الاعمال بينهم في جهود مشتركة وتدريبهم على تولي القيادات والتعاون في انجاز المهمات وعلى القيام بالمسؤوليات ومساهمتهم في الخدمات الاجتماعية داخل المدرسة وخارجها وتجنبهم القيام باعمال لاتنسجم مع المبادىء والاغراض التربوية وتتنافى مع الكرامة الشخصية
المادة-42-
تعني الهيئة التدريسية بترسيخ الوحدة الوطنية وروح الاخوة بين الطلاب وتنمي فيهم الوعي القومي وادراك مسؤولياته والعمل من اجل تحقيق الوحدة القومية وتشجيع فيهم المشاعر الانسانية والتعاون بين الشعوب في سبيل خير الانسانية وسلامها القائم على الحق والعدالة
المادة-43-
اولاً: تستند المحافظة على النظام الى الشعور الذاتي للطلاب وتقديرهم لمسؤولياتهم ومساهمتهم في ادارة شؤونهم ويقصدمن التأديب التوجيه والتقويم وتمنع العقوبة البدنية بأي شكل من الاشكال منعاً باتاً
وتتوسل الهيئة التدريسية في معالجة مشكلات نماذج السلوك غير الاجتماعية بما يأتي:-
أ‌- النصح والتوجيه الفردي
ب‌- استدعاء ولي امر الطالب الى المدرسة والمداولة معه بقصد التعاون في ارشاده
ت‌- احالة الطالب على وحدات او مراكز الارشاد النفسي والتربوي او على العيادات النفسية حيثما وجدت
ث‌- الانذار
ج‌- التوبيخ
ح‌- الاخراج المؤقت من ا لمدرسة لمدة لاتتجاوز ستة ايام
خ‌- النقل الى مدرسة اخرى
ثانياً:
لا تعتبر الاجراءات الثالثة الاولى عقوبات وتتخذ في حالات التماهل في اداء الواجبات وفي المخالفات البسيطة للنظام وللمدير ان يمارس عقوبتي الانذار والتوبيخ وفقاً لتقديره او بطلب من احد المدرسين وتخذ في حالات تكرر التماهل في اداء الواجبات او في تكرار المخالفات البسيطة للنظام وفي بعض المخالفات الكبيرة وتكونان بكتابين يبلغ بهما الطالب او ولي امره ولمجلس المدرسين بناء على اقتراح لجنة الانضباط توقيع العقوبات (ث ج ح) المذكورة انفا في حالات المخالفات المتكررة او الكبيرة ويبلغ بها الطالب وولي امره.
ثالثاً: تؤلف في المدرسة لجنة الانضباط برئاسة المدير او المعاون وتضم عضوين من المدرسين يختارهما مجلس المدرسين تجتمع بحضور مرشد الصف وممثل من الطلبة دون ان يكون لهما حق التصويت وتنعقد بدعوة من المدير او من المجلس للنظر في مخالفات هذا النظام وتسجيل ماتتوصل اليه من قرارات في محضر موقع
رابعاًً: تعتبر درجات السلوك المدرسي للطالب 100 مائة درجة في ابتداء كل سنة دراسيه ويستتبع كل عقوبة من العقوبات التالية خصم الدرجات المؤشرة ازاها:
أ-عقوية الانذار 5 درجات
ب-عقوبة التوبيخ 10 درحات
جـ- عقوبة النقل الى مدرسة اخرى والاخراج المؤقت 15 درجة عن كل منهما
خامساً: اذا بلغ مجموع ماخصم من الطالب 30 ثلاثين درجة من درجات السلوك يستدعى ولي امره شخصياً الى ادارة المدرسة ويخطر بضرورة ردعه وتقويمه
سادساً: يعتبر الطالب راسباً في صفه اذا بلغ مجموع ماخصم من درجات ا لسلوك 51 درجة
المادة -44-
اولا_ لمجلس المدرسين ان يقرر عند ارتكاب احد المحضورات التالية من قبل احد الطلاب فصله من المدرسة لما تبقى من السنة الدراسية ولا يتحقق الفصل الا بعد مصادقة المدير العام للتربية في المحافظة على قرار الفصل بقرار مسبب يعيد المجلس النظر بقراره فأذا اصر على قراره السابق يرفع القرار الى وزارة التربية للبت فيه ويكون قرارها بهذا الشأن نهائياً
أ‌- حمل السلاح والالات الجارحة والراضة داخل المدرسة بأجازة او بدونها
ب‌- التجاوز على احد اعضاء الهيئتين الادارية والتدريسيه ومظضفي ومستخدمي المدرسة بأي شكل من الاشكال خلال السنة الدراسية او خلال العطل المدرسية داخل المدرسة او خارجها
جـ - الاخلال بالامن بصورة فردية او اجتماعيه
د -بث الالحاد وفساد الاخلاق والمساس بالوحدة الوطنية وبكرامة الامة ومكانتها والاضرار بالمصلحة العامه
ثانيا_ يقبل الطالب المفصول لما تبقى من السنة الدراسية في صفه في السنة الدراسية التالية لفصله بشرط ان يتعهد الطالب وولي امره بحسن السلوك ولمجلس المدرسين ان يوصي عند الضرورة بنقله الى مدرسة اخرى ان وجدت
المادة-45-
اولاً_ لا يجوز ان يتغيب الطالب من المدرسة الا بعذر مشروع تقبله ادارة المدرسة
ثانيا_ تعتبر درجة الدوام الكامل مائة في كل سنة وتخصم درجتان من درجات الدوام عن كل يوم يغيب فيه الطالب دون عذر مشروع ويعتبر غياب الطالب يوم واحد عن كل اربعه دروس متفرقة معادلاً لغياب يوم واحد عن المدرسة ويعتبر الطالب راسباً في صفه اذا خصم من دوامه احدى وخمسون درجة فأكثر وعلى ادارة المدرسة ان تبلغ ولي امره وفقاً لما جاء في الفقرة( اولا) من المادة 14 من هذا النظام ولا يجوز اشتراك الطالب في الامتحان النهائي اذا تجاوزت غياباته خمسة واربعين يوما دراسياً مهما كانت الاعذار
المادة -46-يعتبر الاهتمام والاعتناء ببناية المدرسة ومرفقاتها واثاثها ومعداتها واجهزتها ولوازمها جميعاً من واجبات الطلاب الاساسية واذا ثبت لادارة المدرسة تعمد اي من الطلاب في تلفها او كسرها او فقدانها كلياً او جزئياً يغرم ثمنها ويعاقب بالعقوبات المناسبه عنها
المادة-47-اذا غش الطالب في الامتحان الصفيه او الشهرية او في امتحان نصف السنة يعد راسباً في الموضوع الذي حصل الغش في امتحانه وتخصم من درجات سلوكه خمس عشرة درجة واذا غش الطالب في الامتحان النهائي بدوره الاول او الثاني يعد راسبا في جميع الدروس


علاء العراقي
مدير معهد ديالى التطويري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almaha73.yoo7.com
علاء حسين الربيعي
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع
علاء حسين الربيعي


رقم العضوية : 1
جنسيتي : عراقي
عدد المساهمات : 266
البلد : ألعراق
العمر : 48
المهنة : مدرس
هوايتي : المطالعة
مزاجي : مشغول
النقاط : 1996
النجوم : 6
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 06/10/1975
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

نظام المدارس الثانوية العراقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام المدارس الثانوية العراقية   نظام المدارس الثانوية العراقية 560الأربعاء سبتمبر 15, 2010 12:21 pm

الفصل الثامن
التقويم والامتحانات
المادة-48-
اولاً_تعني الهيئة التدريسيه بتقويم النشاط التربوي عامة وبتقويم الطلاب والتحقيق من خصائصهم ومستوياتهم والسعي للاستناد في هذا التقويم الى معايير دقيقه وموضوعيه
ثانيا_ويشمل تقويم النشاط التربوي المناهج واغراضها ومحتوياتها وطرائق التدريس ووسائله واساليب التقويم والامتحانات
ثالثا_ ويشمل تقويم خصائص الطلاب ومستوياتهم وانماط سلوكهم من جوانبها المعرفيه في اتقان المهارات وفي الاساليب الصحيحه للملاحظة والتفكير وفي التحصيل المدرسي ومن جوانبها الوجدانيه والاخلاقيه كما تتجلى خاصة في الاستقرار العاطفي وفي الفضائل وفي النظام والتعاون والتسامح وتحمل المسؤوليه ويستخدم في جميع ذلك مايمكن تطويره من اساليب التقويم الحديثة ومنها البطاقة المدرسيه والقياسات العقليه ويسهم المشرفون التربويون الاختصاصيون او المؤهلون في الارشاد التربوي في تطوير هذه الاساليب وفي تطبيقها كما يستفاد من وحدات ومراكز الارشاد التربوي والنفسي ومن العيادات النفسية حيثما يتم انشاؤها في انحاء القطر
المادة-49-يتم نقل الطلاب من صف الى صف اعلى على اساس درجات نجاحهم النهائية وتبذل الهيئة التدريسيه جهودها في سبيل تحقيق تقدم الطلاب والتغلب على الصعوبات التي يواجهونها والتي تعترضهم للتخلف والرسوب وتستقضي اسبابها ويراعي عدم تجاوز نسب الرسوب التي تحددها خطط التعليم الثانوي
المادة-50-تجري في المدارس الثانوية الامتحانات التالية
اولا_ الامتحانات الصفيه_ اليومية والشهريه_لاختيار سعي الطلاب خلال السنة الدراسية ويجري المدرس الامتحانات اليومية في نطاق الدروس اليوميه وفي المواعيد المناسبه لها كما يجري الامتحانات الشهرية وفي نهايات الشهور الدراسيه على ان لا تقل عن مرتين في النصف الاول من السنة الدراسية ومرتين في النصف الثاني منها
ثانيا_ امتحان نصف السنة ويشمل ماتم انجازه من المناهج في النصف الاول من السنة الدراسيه وتحدد وزارة التربية موعيده
ثالثا_الامتحان النهائي المدرسي وله دوران الاول في نهاية السنة الدراسيه والثاني في نهاية العطلة المدرسية ومطلع السنة الدراسية المقبله ويشمل ماتم انجازه من المناهج طيلة السنة الدراسية ويخضع للدور الثاني الطلاب المكملون وتحدد وزارة التربية مواعيد الامتحان للدورين
رابعا_ الامتحان الوزاري العام(البكالوريا) ويجري على مستويين بمستوى الدراسة المتوسطة ومستوى الدراسة الاعدادية ويعني النجاح في الاخير اتمام الدراسة الثانوية جميعها ويتم كل منهما في دورين يخضع للدور الثاني منهما الطلاب المكملون وتحدد وزارة التربية مواعيد الامتحان العام بمستوييه ودوريه ويعفى الطلاب المرشحون للمشاركة بهما من الامتحان النهائي المدرسي
خامساً_ يجري الامتحان الوزاري العام( البكالوريا) وفق احكام نظام الامتحانات العامة .
المادة - 51 -
اولا- المعدل العام للسعي السنوي هو مجموع معدل السعي للنصف الاول ومعدل السعي للنصف الثاني وامتحان نصف السنة مقسوم على ثلاثة .
ثانيا- الدرجة النهائية هي نتيجة جمع المعدل العام للسعي السنوي ودرجة الامتحان النهائي المدرسي مقسومة على اثنين .
ثالثا – درجة النجاح الكبرى هي مائة ودرجة النجاح الصغرى هي خمسون .
رابعا – يعفى الطالب من اداء الامتحان النهائي المدرسي في الدرس الذي يحصل على تسعين درجة فاكثر في معدل السعي السنوي وتعتبر هذه الدرجة درجة الدرس النهائي.
خامسا – ويعفى الطالب من اداء الامتحان النهائي في الدروس كافة اذا كان معدله العام لا يقل عن 85% على ان لايقل الحد الادنى لأية مادة عن 75%.
المادة -52-
اولا- يعتبر الطالب ناجحا في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية اذا حصل على درجة النجاح الصغرى في كل درس شرط الا يقل معدله لمجموع الدرجات عن 60%
ثانيا_ يكون الطالب مكملاً في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية
أ – اذا حصل في موضوع واحد او في موضوعين او ثلاثة مواضيع على درجة نهائية تقل عن 50% وكان معدل درجاته الناهئية في
ب – اذا حصل على درجة لاتقل عن 50% في موضوع واحد وكان معدله العام اقل من 60% لجميع الموضوعات
جـ - اذا حصل على درجة 50% في كل موضوع كان معدله العام 60% .
د-يشارك الطالب المكمل في امتحانات الدور الاول في الموضوع الذي رسب فيه وله الحق في اختيار موضوع او اكثر عدا التربية الفنية والتربية الرياضيه في حاله كون معدله العام يقل عن 60%.
ثالثا_يعتبر الطالب راسباً في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية في الدور الاول اذا لم تتحقق فيه شروط النجاح او شرط الاكمال وكذلك اذا كان مكملا ورسب في امتحان الدور الثاني او لم يحضر ذلك الامتحان لاي سبب من الاسباب او قام بالغش حسب المادة 47 من هذا النظام
المادة-53-
اولا_ تكون الامتحانات تحريريه وشفويه وعمليه تبعاً لطبيعة الموضوعات ووفق الانظمة وتعليمات وزارة التربية
ثانيا_ يؤخذ معدل درجات الاختبارات الشهرية ويجمع مع معدل درجات الاختبارات الشهرية ويجمع مع معدل درجات الاختبارات اليومية ويقسم الحاصل على اثنين ويعتبر الناتج درجة السعي اليومي للنصف الاول من السنةا لدراسية وتحسب درجات السعي اليومي للنصف الثاني منها بالطريقه التي حسبت فيها درجات النصف الاول نفسها
المادة-54-
اولا_ تجري الاختبارات الصفيه اليومية والشهريه وامتحانات نصف السنة من قبل المدرس نفسه اما امتحانات اخر السنة فتجري من قبل اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة
ثانيا_ تنتظم الهيئة التدريسية في لجان فرعيه للامتحانات تضم كل منها المدرسين في موضوع واحد او في موضوعات متقاربة وتكون برئاسة المدرس الاول ان وجد او من يختاره مدير المدرسة من بين اعضاء اللجنة وتتولى هذه اللجان الفرعية تنظيم الامتحانات النهائية المدرسيه بالتعاون مع المدرس المختص في كل موضوع وتشترك معه فيما يتعلق بالامتحان النهائي المدرسي بتصحيح اجوبة الطلاب وتقدم اللجان في هذه الامور تقارير سنوية لمجلس المدرسين للانتفاع منها في تقويم الاسئلة الامتحانية ونتائجها وفي اعداد التقرير السنوي الشامل كما تتعاون اللجان الفرعية في الموضوع او الموضوعات التي تختص بها من لجنة الامتحانات فيما تعهده اليها من مهمات ويتم وضع الاسئلة من قبل مدرس الموضوع نفسه واذا وجد اكثر من مدرس واحد لنفس الصف فتوضع من قبلهم
ثالثا_ تتألف لجنة الامتحانات برئاسة المدير وعضوية المعاونين وما لايزيد عن اربعه من اعضاء الهيئة التدريسيه يختارهم مجلس المدرسين بضمنهم معاون المدير لشؤون الطلبه لتنظيم الامتحان النهائي المدرسي بدوريه والاشراف على حسن سيره وعلى دقة احتساب الدرجات النهائية وتتولى تسجيل درجات الامتحانين المشار اليهما والدرجات النهائية واعلان نتائجها وتبليغها الى الطلاب بصورة تحريريه كما تتولى اعداد تقرير سنوي شامل عن الامتحانات يكشف عن مستويات الطلاب والتقدم الحاصل فيها وما فيها من الاستنتاجات والدلالات عن النشاط التربوي بجملته
الماده-55-
لايجوز ان يتغيب الطالب عن الامتحانات اليوميه والشهري الا بعذر مشروع ويقدر المدرس المختص مشروعية العذر في الامتحانات الصفيه اليوميه التي يجريها لطلابه . اما تغيب الطالب في الامتحانات الشهريه فيتولى تقدير مشروعيته لجنة برئاسة المدير وعضوية المدرس وتراعى في تقديره ضروف الطالب وجداره العذر المقدم الاول ان وجد ومدرس المادة المختص ومرشد الصف ولا يجوز التغيب عن امتحان نصف السنة وامتحان اخر السنة الا بتقرير طبي صادر من طبابة الصحة المدرسيه او مؤيد منها او في حالة الحجز والتوقيف المؤيد من الجهة المختصة اوثبوت وفاة احد الابويين او الاخوة او الزواج او احد الابناء.
المادة-56-
أ - اذا رسب الطالب سنتين في صف واحد يفصل من المدرسة مهما كانت الاسباب الا اذا لم يشترك في امتحان اخر السنة بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي رسمي او لاسباب قاهرة خارجة عن ارادته وتقرها وزارة التربية
ب – استثناء من حكم الفقرة أ من هذه المادة يسمح للطلاب الذين رسبوا سنتين في صف واحد في المدارس الثانوية النهارية العامة والمهنية ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر بالدوام سنة ثالثة في المدارس الثانوية المسائية


علاء العراقي
مدير معهد ديالى التطويري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almaha73.yoo7.com
علاء حسين الربيعي
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع
علاء حسين الربيعي


رقم العضوية : 1
جنسيتي : عراقي
عدد المساهمات : 266
البلد : ألعراق
العمر : 48
المهنة : مدرس
هوايتي : المطالعة
مزاجي : مشغول
النقاط : 1996
النجوم : 6
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 06/10/1975
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

نظام المدارس الثانوية العراقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام المدارس الثانوية العراقية   نظام المدارس الثانوية العراقية 560الأربعاء سبتمبر 15, 2010 12:22 pm

الفصل التاسع
المدارس المطورة ومدارس المتميزين
المادة-57- تهدف المدارس الثانوية المطورة الى تحقيق اهداف المدارس الثانوية العامة باساليب اكثر تطورا وحداثة و يجوز اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام
المادة -58-يلغي نظام المدارس الثانوية رقم 60 لسنة 1968 وتعديله
المادة-59-ينفذ هذا النظام من تأريخ نشرة في الجريدة الرسمية كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم لسنة 1397 هـ المصادف لليوم الثاني عشر كم شهر كانون الثاني لسنة 1977م
الملحق رقم 1
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم القرار1312
تأريخ القرار 3/10/1978
استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت تقرر بالجلسه المنعقده بتأريخ3/10/1978 مايلي:-
1- قبول الطلاب الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامي في الصفين الاول المتوسط والرابع الاعدادي والمهني في المدارس الثانوية المسائية
2- السماح للطلاب الذين رسبوا سنتين متتاليتين في المدارس الثانوية النهارية العامه والمهنية بالدوام سنة ثالثه في المدارس المسائية
3- يقتصر تطبيق احكام الفقرتين 2,1 من هذا القرار على الطلاب الذين انهوا الخدمة العسكرية الالزامية او غير المشمولين بالخدمة بسبب صغر سنهم او لاي سبب قانوني اخر
4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من بداية السنة الدراسية 78/79


علاء العراقي
مدير معهد ديالى التطويري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almaha73.yoo7.com
علاء حسين الربيعي
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع
علاء حسين الربيعي


رقم العضوية : 1
جنسيتي : عراقي
عدد المساهمات : 266
البلد : ألعراق
العمر : 48
المهنة : مدرس
هوايتي : المطالعة
مزاجي : مشغول
النقاط : 1996
النجوم : 6
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 06/10/1975
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

نظام المدارس الثانوية العراقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام المدارس الثانوية العراقية   نظام المدارس الثانوية العراقية 560الأربعاء سبتمبر 15, 2010 12:23 pm

مجموعة الانظمةوالتعليمات الخاصة
بالامتحانات والتقويم والشهادات

المقدمة
انطلاقا من التغيرات والتطورات التي طرأت على مكونات المنظومة التعليمية بما في ذلك أساليب التقويم والامتحانات ، وضمانا لتنظيم سير الامتحانات العامة والمدرسية وسلامتها فقد ألزمت المديرية العامة بإعادة نظر جذريه وشامله في التعليمات ذات العلاقة بالامتحانات والتقويم والشهادات كاستجابة لمطاليب التربية الحديثة وبما يواكب التوجيهات العالمية في ميدان التربية والتعليم ونحن إذ نضع هذا الكراس في صورته الجديدة بين أيدي المعنين فإنهم سيجدونه استجابة موفقة لتلك المطاليب ويحقق طموحات الإدارات المدرسية و الجهات المعنية الأخرى تتعامل مع تلك التعليمات ولعل الرجوع اليه باستمرار والتقييد بما ورد فيه بشكل دقيق وسليم يضعنا في منأى من العثرات والخلل من ناحية ،ومن ناحية أخرى يوفر الوقت والجهد اللذين نحن بأمس الحاجة الى استثمارها إلى أقصى ما تسمح امكاناتنا للنهوض بالعملية التربوية والمضي بها قدما نحو أهدافها المنشودة.
ومن الله التوفيق

التسجيل والدوام :
01 لايجوز تسجيل من تجاوز السادسة عشرة من العمر للبنين والثامنة عشرة للبنات في نهاية الســـــــــــنة الميلادية عند التحاقه في الصف الاول المتوسط 0
02 لايجوز تسجيل من اكمل الحادي والعشرين من العمر للبنين والثالثة والعشرين للبنات في نهاية الســـــنة الميلادية خلال فترة التسجيل عند التحاقه في الصف الاول الاعدادي العام ( الرابع الثانوي ) 0
03 نظم قوائم الصفوف والشعب وتدقق اسماء الطلاب مع سجلات المدرسة والتأكد من ان الطالب قد سجل في صفه الحقيقي من الاسبوع الاول من شهر تشرين الاول لكي تتلافى ادارة المدرسة ما قد يحدث من خطأ في بدء السنة الدراسية 0
04 لايجوز قبول الطالب وتسجيله في حالة انتقاله من مدرسة الى اخرى الا اذا قدم كتابا تحريريا او وثيقة من مدرسته السابقة ــ وفي حالة قبوله استنادا الى كتاب رسمي عليه تقديم الوثيقة الاصولية خلال فترة اقصاها شهر واحد ثم تفتح له صفحة في سجل القيد العام مباشرة 0
05 يعتبر تسجيل الطالب في مدرسته تلقائيا ويعتبر من تأخر عن بداية الدوام مدة تزيد على ثلاثين يوما تاركا المدرسة ولاتحتسب سنة الترك رسوبا ويؤشر ذلك في سجلات المدرسة
06 يجوز انتقال الطالب من فرع لاخر في الصف الثاني الاعــدادي ( الخامس الثانوي ) بقرار من مجلس المدرسين على ان يقع ذلك قبل اليوم الاول من شهر تشرين الثاني من السنة الدراسية .
الامتحانـــــــــات :
01 تؤلف اللجنة الامتحانية في المدارس الابتدائية برئاسة المدير وعضوية المعاون ( ان وجد ) واثنين منالمعلمين ، بقرار من مجلس المعلمين 0
02تؤلف اللجنة الامتحانية في المدارس الثانوية برئاسة المدير وعضوية المعاونين وما لايزيد عن اربعة من المدرسين ، بقرار من مجلس المدرسين 0
03 يعتبر الطالب ناجحا في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية اذا حصل على درجة النجاح الصغرى (50%) في كل درس 0
04 يكون الطالب مكملا في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية والامتحانات الوزارية اذا حصل فيموضوع واحد او في موضوعين على درجة نهائية تقل عن (50%) 0
05 يعتبر الطالب راسبا في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية والامتحانات الوزارية اذا لم تتحقق فيه شروط النجاح او شروط الاكمال ، وكذلك اذا كان مكملا ورسب في امتحان الدور الثاني او لم يحضر ذلـــكالامتحان لاي سبب من الاسباب او قام بالغش 0
06 اذا رسب الطالب سنتين في صف واحد يفصل من المدرسة مهما كانت الاسباب الا اذا لم يشترك فـيامتحان اخر السنة بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي رسمي او لاسباب قاهرة خارجة عن ارادته تقرهـــــا وزارة التربية 0
07 يعفى الطالب في المرحلة الثانوية من اداء الامتحان النهائي المدرسي في الدروس التي يحصل فيها على تسعين درجة فأكثر من معدلات السعي السنوي ، وتعتبر هذه الدرجة درجة الدرس النهائية 0
08 كل طالب غش او حاول الغش في الامتحان الشهري او امتحانات نصف السنة ، يعطى صفرا في الموضوع الذي غش فيه مع خصم عشر درجات من سلوكه ، ويعتبر راسبا في صفه لتلك السنة اذا وقع الغش في الامتحان النهائي بدوريه الاول والثاني 0
09 ينظم ويعلن جدول الامتحان ( امتحان نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية ) قبل مدة لاتقل عن اسبوعين من موعد الامتحان وتحدد فيه الدروس بوضوح تام
10 يعتبر الصف وحدة لاتتجزأ في الامتحانات التحريرية ولايجوز وضع درس لكل شعبة من الصف 0
11. تجري امتحانات نصف السنة في الساعة الثامنة والنصف صباحا ، ويجرى الامتحان النهائي للصــفوفغير المنتهية في الساعة الثامنة صباحا ، ويجرى الامتحان الوزاري في الساعة التاسعة صباحا للمراحل الثلاث 0
12. اضافة ما لايزيد عن خمس درجات الى الدرجة النهائية للطالب في الاحوال التي يستفيد منها لنجاحه في موضوع واحد او اكثر وتكون واجبة الاضافة في كل الاحوال حتى ولو ادت الى نجاح الطالب في بعــــض المواضيع وبقائه مكملا في مواضيع اخرى ، الا اذا لم يستفد منها الطالب ويبقى راسبا والاستفادة لدورواحد فقط 0
13. تضاف الزيادة المذكورة في الفقرة (12) الى درجة المواضيع التي هي اقرب لدرجة النجاح الصغرى وفي حالة تساوي درجات الطالب في موضوعين( تحدد اللجنة الامتحانية )الدرس الذي تضاف اليه الدرجاتالمطلوبة مراعية مصلحة الطالب وخاصة من حيث معدل السعي السنوي واهمية الموضوع 0
14. يشكل مدير المدرسة لجنة تدقيقية علاوة على لجنة الامتحانات من ثلاث اعضاء على الاقل من اعضاء الهيئة التعليمية او التدريسية ولايكون اعضاؤها من بين اعضاء اللجنة الامتحانية ، تكون واجباتها تدقيق نتائج المدرسة فور اعلانها بكل دقة واخلاص وابلاغ الادارة عن كل خطأ يكتشف ليبلغ الطالب به فــــورا ويجرى كل ذلك تحريريا 0
15. تؤلف لجنة من المشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربويين ومديري المدارس والمدرسين والمعلمـــين لتدقيق النتائج على شكل قطاعات لكل محافظة ، تذهب هذه اللجان الى مدارس القطاع الموكول اليهـــــــــاللقيام بعملها بدلا من اللجان العاملة في المديريات العامة للتربية 0
16. يجب ان تنتهي عملية تدقيق النتائج من قبل الجميع قبل نهاية شهر حزيران في الدور الاول وقبل نهاية شهر ايلول في الدور الثاني 0
17. لايجوز اجراء امتحانات الفصل الاول بعد امتحانات نصف السنة او بالعكس ، حيث ان مثل هذا الاجراء مخالف للنظام والتعليمات الامتحانية 0
18. تبلغ نتائج الامتحانات النهائية والوزارية بدوريها بصورة تحريرية ويبلغ الطالب بالاحتفاظ بــــــــــــأوراق التباليغ والا فسيتحمل الطالب المسؤولية كاملة عند اجراء أي تحقيق معه 0
19. تحال القضايا الخاصة بالتلاعب في الدرجات والدفاتر الامتحانية او سرقة الاسئلة او تزوير الدرجاتاو الشهادات او الوثائق من قبل المديرية العامة للتربية الى وحدات الاشراف التربوي مباشرة لاجـــــــراء التحقيق واستكمال كافة الاجراءات على ان ترسل نسخة من اوراق القضية الى المديرية العامة للتقويـــــم والامتحانات لاستحصال الموافقة النهائية بشأن تنفيذ التوصيات المقترحة 0
20. يعفى مكفوفو البصر من امتحانات الرياضيات والفيزياء والمعادلات الكيمياوية والاسئلة التي تتطلب الاجابة عليها بالرسم في المواضيع الاخرى والاصوات في اللغة الانكليزية ، وان يعين مدير المركز مراقبا في كل يوم من ايام الامتحان يكون مسؤولا عن الكتابة للطالب من غير المختصين في الموضوع 0
21. تجري الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية في نهاية المرحلة الابتدائية وتحتسب درجة كل موضوع من 100% 0
22. يعتبر الطالب راسبا لتلك السنة اذا : (أ) غش او حاول الغش في الامتحانات النهائية واقتنع المراقب والمدير بذلك ، (ب) قام بالتشويش في قاعة الامتحان او افتعل ضجة لعرقله سيرها ، (جـ) هدد اواعتـــدىعلى أي عضو من اعضاء المراكز الامتحانية او مراكز الفحص بأية طريقة ، ( د ) شوهد وهو يحمــــــــل سلاحا في قاعة الامتحان مهما كان نوعه ، (هـ) تضمن دفتره الامتحاني قذفا او سبا اومخالفة للنظــــــــاماو الاداب ، (و) بالنسبة لـ (جـ ، د ، هـ ) تتخذ أيضا بحقه الإجراءات القانونية 0
23. تعتبر نتائج الامتحانات بعد اعلانها نهائية ولايجوز اعادة النظر بعد ذلك في دفاتر الامتحانات ولايحق لاية جهة اعادة النظر بذلك لاي سبب كان لمخالفة ذلك للنظم والتعليمات الامتحانية 0
24. تجري الامتحانات الشفهية والعملية في الايام الثلاثة التي تسبق الامتحانات من قبل اللجان الامتحانية بالنسبة للمرحلتين المتوسطة والاعدادية في امتحانات اخر السنة الدراسية بدوريها اما بالنسبة لامتحاناتنصف السنة فتجري من قبل مدرس المادة ، اما في المرحلة الابتدائية فأن المعلم المختص يقوم بهــــــــذه الامتحانات بمفرده سواء في نصف السنة او نهاية السنة 0
25. يكون عدد المراقبين بنسبة مراقب واحد لكل عشرين طالبا ولايقل عدد المراقبين عن اثنين لكل قاعة 0
26. يؤهل الطالب للامتحان الوزاري ( جميع المراحل ) اذا كان الطالب ناجحا او مكملا ( راسباً بدرساو درسين ) في معدلات السعي السنوي 0
27. إضافة مالا يزيد عن خمس درجات الى درجة السعي السنوي للطالب في الاحوال التي يستفيد منها الطالبلنجاحه في موضوع واحد او اكثر لغرض تأهيله للامتحان الوزاري 0
28. يسمح للطلبة الذين لم يسجلوا ولم يداوموا خلال السنة الدراسية الاشتراك بالامتحانات العامة كطــــــــلابخارجيين 0
29. لايسمح للطلاب المسجلين والمداومين في الصفوف المنتهية ثم تركوا المدرسة بسبب الفصل او أي سبباخر او الذين اعتبرت لهم تلك السنة سنة عدم رسوب بالاشتراك بالامتحانات العامة 0
30. لايسمح للطلبة المسجلين او المداومين في صف اوطأ من الصف المنتهي بالاشتراك في الامتحانات بصفةطلبة خارجيين لتلك السنة 0
31. لايسمح للطلبة الراسبين في معدلات السعي السنوي للصفوف السادسة والثالثة المتوسطة الاشتراك في الامتحانات العامة كطلبة خارجيين في سنة رسوبهم 0
32. تجري امتحانات الطلبة الخارجيين داخل العراق فقط 0
33. للطالب في الامتحانات العامة حق الاعتراض على الأخطاء التي قد تحصل بسبب جمع الدرجات او نقله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج بعد دفع رسم مقداره :
ــ ثلاثة ألاف دينار ــ المرحلة الإعدادية
ــ ألفا دينار ــ المرحلة المتوسطة
ــ ألف دينار ــ المرحلة الابتدائية
يعاد إليه المبلغ المستوفى إذا ثبت صحة اعتراضه والا فيكون ايرادا لوزارة التربية يوزع وفق لائحــــــة مالية 0
34 لايسمح لإدارات المدارس وهيئاتها التدريسية بالدوام في مدارسهم أثناء فترة الامتحانات الوزارية 0
35
الامتحانية :
01 وضع مجموعتان من الأسئلة في مستوى واحد لامتحان الدورين الأول والثاني من قبل اللجان التي تنص
عليها الأنظمة وان يشترك جميع أعضاء اللجنة اشتراكا فعليا في وضع الأسئلة 0
02 تضع كل لجنة حلا نموذجيا يرفق مع ورقة الأسئلة ويثبت عليه توزيع الدرجات على الفروع 0
03 قدم الأسئلة مع الحلول النموذجية للإدارة قبل أسبوع على الأقل من موعد الامتحانات موضوعة داخل غلاف مختوم ومكتوب عليه اسم الموضوع والصف وتاريخ الامتحان 0
04 جب ان تحتوي ورقة الاسئلة على ترك الإجابة عن بعضها بصورة عامة وفروع الأسئلة نفسها ويجب أن لايقل عدد الأسئلة التي يجيب عنها الطالب عن الأربعة عادة في أي موضوع 0
05 ينبغي ان يتناسب عدد الاسئلة مع الوقت المحدد للاجابة عنها ، وان لاتقل مدة الامتحان عن ساعتين للدراسة الإعدادية وساعة ونصف للدراستين المتوسطة والابتدائية 0
06 لايجوز للمدير او المدرسين ان يطلبوا من مدرس اخر تعديل درجة طالب او إعادة النظر بتصحيح دفتر ما بأية صورة من الصور 0
التسريع وتحسين المعدل :
01 العمل بنظام التسريع وفق ضوابط تصدرها وزارة التربية على ان يكون لطلاب الخامس االإعدادي والثاني المتوسط والخامس الابتدائي وان تكون الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كل درس مــــــــنالدروس المشمولة بالامتحانات العامة فقط 95% فأكثر بالنسبة لطلاب الخامس الاعـــــدادي ، و 97% بالنسبة لطلاب الثاني المتوسط وتلاميذ الخامس الابتدائي 0
02 لعمل بنظام تحسين المعدل لخريجي الدراسة الاعدادية والمقبولين في الجامعة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وتصدر تعليمات خاصة بها في حينها 0
مراقبات الامتحانات العامة :
أولا : تقوم اللجنة الفرعية للامتحانات العامة في كل مديرية عامة باختيار المراقبين حسب الضوابط آلاتية :
01 ميع المراقبين في المرحلتين المتوسطة والإعدادية من الملاك الثانوية ولا يعفى أي مدرس او مدرسة من المراقبة 0
02 ايستعان بالملاك الابتدائي الا في حالات الضرورة القصوى وبعد موافقة اللجنة الدائمة للامتحانات وفي مرحلة الدراسة المتوسطة فقط 0
لايجوز تعيين المدرسات كمراقبات على الطلاب في المرحلة الاعدادية في اية حال من الاحوال 0
04 لايجوز تعيين ملاك مدرسة بكامله للمراقبة في مركز واحد 0
05 لايجوز ان يقوم المدرسون بمراقبة طلاب مدارسهم 0
06 لايجوز تعيين المراقبين من ابناء المنطقة اذ ان ذلك يخل بسير الامتحانات ويحول دون ضبطها .
07 يعفى من المراقبة عند توفر العدد الكافي من المراقبين في المحافظة كل من : ــ
أ 0 بلغ من العمر خمسين عاما 0
ب0 من كان متمتعا بأجازة مرضية مدتها اكثر من ثلاثة اشهر خلال السنة الدراسية 0
جـ0 المتمتعة بأجازة الولادة خلال النصف الثاني من السنة الدراسية
د 0 الحامل بعد الشهر السابع 0
ثانيا : على المراقبين : ــ
01 الحضور في مراكز الامتحان قبل بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل 0
02 الإطلاع على التعليمات الخاصة بالطلاب المشتركين في الامتحانات العامة 0
03توزيع الدفاتر على الطلاب بعد جلوسهم في أماكنهم فورا
04 لا يجوز تفسير كلمة أو جملة من الأسئلة 0
05 يقوم بتدقيق بطاقات الاشتراك في الامتحانات العامة أثناء امتحان كل موضوع ويكون مسؤولا اذا تبدل أماكن الطلاب الذين يراقبهم او تبدلت دفاترهم 0
06 مدير مركز الامتحان والمراقب يدققان ويبتان نهائيا في قضايا الغش 0
ثالثا : على مدير مركز الامتحان : ــ
01 ان يحضر الى المركز المعين له قبل موعد الامتحان بيومين على الاقل ويتخذ كل ما يراه ضامنا لحسن سير الامتحان وخاصة ما كان لازما لمنع الغش 0
02 ان يتخذ التدابير اللازمة للصق الارقام المتسلسلة على المقاعد مع وضع خارطة بأرقام قاعات الامتحان وارقام الامتحان التي تحتويها كل قاعة في مدخل مركز الامتحان 0
03 ان يزود نفسه بخريطة لكل قاعة امتحان ويرسل صورة منها الى مركز الفحص ولايسمح بتغيير اماكن الطلاب خلال ايام الامتحان 0
04 التأكد من الدفاتر الامتحانية التي سيقوم بتوزيعها على الطلاب مختومة بختم وزارة التربية قبل توزيعها 0
05 عدم السماح للطالب بالاشتراك في الامتحانات في الايام التي قدم تقريرا طبيا عنها ويعتبر امتحانه ملغيا اذا اشترك في الامتحان من تلك الايام 0
06- لايجوز أن يدخل في قاعة الامتحان الا الطلاب الذين يحق لهم الاشتراك في الامتحانات العامة والمراقبون المعنيون رسميا والمشرفون المتابعون للامتحانـات ( بأمر رسمي )
07 لا يسمح بدخول أي طالب إلى قاعة الامتحان بعد الوقت المحدد للبدء بالامتحانات.
08 يدقق ويبت نهائيا في قضايا الغش التي تقع في المركز الامتحاني بالتعاون مع المراقب المختص.
09 بعد انتهاء الامتحان يقوم بترتيب الدفاتر الامتحانية حسب تسلسل الارقام الامتحانية للطـــــــــــلاب وترفق بالاستمارة الخاصة بعد ملئها : بأسم الموضوع واسم مركز الامتحان وعدد الدفاتـــــــــــــر
الغائبين وارقامهم ومشروعية غيابهم 0
10لا يزود الطالب بأستمارة الفحص الطبي في الدور الثاني ولاتقبل التقارير الطبية في الدور الثاني مهما كانت الاسباب 0
11.يسمح للطالب بالاشتراك في الامتحان اذا لم يذكر اسمه في قائمة الاسماء او حصل شك في الدروس المكمل فيها على ان يتأكد مدير المركز بعد ذلك ويخبر مدير مركز الفحص بذلك لكـــــــــي لايحرم من الامتحانات وعلى ان يكون امتحانه في نفس مركزه 0
12.تنظيم قائمة بالغيابات مهما بلغ عددها حسب تسلسل الارقام الامتحانية وترسل مع الخرائـط الامتحانية اضافة الى ما ورد في الفقرة (9) 0
التقارير الطبيــة :
01 لاتقبل التقارير الطبية الا من قبل اللجان الطبية او المؤسسات الصحية المخولة 0
02 لايجوز امتحان الطالب في الايام المجازة فيها مرضيا بتقارير طبية رسمية 0
03 اذا امتحن الطالب في يوم ، ثم حصل على تقرير طبي في ذلك اليوم فيعتبر امتحانه نافذا ولايجوز إعادته ويسري مفعول التقرير الطبي على الأيام التالية 0
04 لاتقبل التقارير الطبية في الدور الثاني ولايجوز تزويد الطلاب بالكتب او الاستمارات الطبية 0
05 يقدم الطالب البصير سنويا التقرير الطبي المصادق عليه من قبل اللجنة الطبية لمعاملته معاملة البصير ومصدقة من قبل مديرية الامتحانات 0
سجــلات الدرجــات :
01يرقم سجل الدرجات ويختم بختم المدرسة ثم ترتب فيه اسماء الطلبة حسب الحروف الهجائية 0
02وقع مدير المدرسة على صفحات السجل ماعدا الفارغة منها حيث تبطل هذه الصفحات ولاتترك فارغة 0
03تؤشر حالات نقل الطلبة او تركهم الدراسة او رسوبهم في السجل المذكور علاوة على تأشيرها في سجــــل القيد العام 0
03 تكتب درجة ( الصفر ) كتابة تلافيا للتزوير 0
04 عند حدوث أي خطأ في نقل الدرجات او كتابتها يشطب على الدرجة بحبر مغاير ويوقع عليها من قبل المدير 0
05 تدون في حقل الملاحظات نتيجة الطالب في الدور الاول مع بيان الدرس او الدروس التي اكمل فيها والقرارات الخاصة بأضافة الدرجات الخمس ان وجدت ، اما في الدور الثاني فتدون النتيجة مقابل كلمةالنتيجة 0
06 يؤشر في سجل الدرجات تحت درجة الرسوب بخط احمر
07 لايجوز الاعتماد على الكتاب والمحاسبين والموظفين بصورة عامة في تنظيم سجلات الدرجات المدرسية او استخراج النتائج والمعدلات الامتحانية حيث ان ذلك من اختصاص إدارة المدرسة واللجنة الامتحانيةوهي التي تتحمل المسؤولية كاملة عند وقوع الخطأ في هذه السجلات 0
الشهادات والوثائق :
01 يجوز تزويد خريجي الدراسة الإعدادية والمتوسطة بأكثر من وثيقة واحدة وبعناوين مختلفة داخل العراق ولايجوز اصدار اكثر من وثيقة واحدة وبعنوان واحد الا بعد مضي سنة كاملة على اصدار الوثيقة الاولـــى ( حيث انها ستكون ملغاة بعد مرور هذه المدة ) الا اذا كانت صادرة لغرض الترجمة او التصديـــــــــــــــق لاستعمالها خارج العراق فيجوز منح الطالب اكثر من وثيقة واحدة على ان تكون معنونة لمديريــــــــــــــة الشهادات فقط 0
02 ايجوز ان يزود الطالب بنسخ طبق الاصل من وثيقته او شهادته0
تزويد الطالب بوثيقة نقل معنونة الى جهات متعددة لاغراض الدراسة بل يزود بوثيقة واحدة والى جهة واحدة0
04 لايجوز تزويد الطالب بوثيقة نقل الى مدرسة اخرى قبل امتحانات الدور الثاني 0
05 تستفسر ادارة المدرسة المنقول اليها الطالب ( بكتاب سري ) عن صحة صدور وثيقة النقل من المدرسةالمنقول منها ولايعتبر قبوله نهائيا مالم تثبت صحتها 0
06 تمسك المدرسة سجلا خاصا تدون فيه ارقام وتواريخ الوثائق الصادرة عنها والجهة المعنونة اليها 0
07 يعتبر تاريخ صدور وثيقة النقل او كتاب التأييد الصادر من المديرية بقبول الطالب هو تاريخ تركه المدرسة المنقول وتقطع علاقته بها اعتبارا من هذا التاريخ ، اما بالنسبة لخريجي الدراستين المتوسطة والاعدادية فأن تاريخ 1/أب من كل عام يعتبر تاريخ ترك الطالب للمدرسة بالنسبة لخريجـي الدور الاول و 1/ تشرين الاول من كل عام هو تاريخ ترك الطالب للمدرسة بالنسبة لخريجي الدور الثاني 0
08 يمنع درج معدلات السعي السنوي للصفوف المنتهية في الوثائق المدرسية بل تدرج درجات الطالب في الامتحانات العامة وفي الضرورة القصوى تستحصل موافقة مديرية الشهادات على ذلك 0
09 لايجوز تغير عنوان الوثائق الا من قبل المدارس الصادرة عنها او عن طريق المديريات العامة للتربية على ان تخبر المدرسة بذلك 0
10. تزود المديريات العامة للتربية الطلاب الخارجيين الناجحين من الامتحانات العامة للدراستين المتوسطـــــةوالاعدادية بالوثائق المدرسية اما الراسب فيزود من قبل مدرسته السابقة بأخر صف كان فيه 0
11. لايجوز تزويد الطالب المفصول او المطرودمن المدرسة بوثيقة الى مدرسة اخرى لغرض الدراسة 0
12. يزود طلاب المدارس ( الملغاة ) بالوثائق من قبل المديريات العامة للتربية 0
13. يزود الطالب في الامتحانات العامة او النهائية بدرجات الصف السابق للصف الذي رسب فيه مع الاشارة الى سنة رسوبه 0
14. يزود الطالب الذي احتسبت له السنة التي رسب فيها ( سنة عدم رسوب ) بدرجات السنة السابقة في حالةتركه المدرسة وعدم دوامه اما في حالة دوامه فيزود بوثيقة على أساس كونه طالبا في السنة الدراسيــــة مع درج درجات السنة السابقة ايضا ويشار في صلب الوثيقة الى رقم وتاريخ كتاب الموافقة على عــــــدم احتساب تلك السنة سنة عدم رسوب 0
15. تصدق مديرية الشهادات على الوثائق التي يسمح لاصحابها بالدراسة خارج العراق 0
16. يقتصر تصديق المديريات العامة للتربية في المحافظات على الوثائق التي تشير الى انهاء الطالب المرحلة الابتدائية او المتوسطة او الاعدادية 0
17. الوثائق التي لاتشير الى نهاية مرحلة والتي يزود بها الطالب داخل العراق تصدر من ادارة المدرسة او الجهة المعنونة إليها مباشرة دون الحاجة إلى تصديق المديريات العامة للتربية عليها 0
18. لاتقوم مديرية الشهادات في الوزارة بإصدار أية وثيقة بل هي جهة مشرفة ومدققة لهذه الوثائق فقط وكذلك عدم تغيير عناوين الوثائق يجب ان يتم هذا التغير من المدرسة التي أصدرتها 0
19. مدير عام التربية هو المسؤول عن توقيع الوثائق وله حق تخويل احد معاونية او مسؤول قسم الامتحانات والشهادات ذلك الحق ويجب ان يكون توقيعهما بجانب توقيع الموظف المسؤول في المدرسة 0
20. ترسل نماذج من تواقيع المديرين العامين للتربية او من يخولونه من معاونيهم او وكلائهم عند غيابهم الى مديرية الشهادات 0
21. عند وقوع تحريف او تزوير في الوثائق تقوم مديرية الشهادات بأجراء تحقيق بذلك واحالة القضية الى الجهات الامنية بواسطة مديرية الشؤون القانونية في الوزارة فضلا عن فصل الطالب من المدرسة ومنع المدرسة من تزويده بأية وثيقة علاوة على الغاء الوثيقة المزورة 0
22. كل وثيقة مضى على اصدارها اكثر من سنة او حدث فيها تشويه او التباس في التوقيع والاختام تعد باطلة وتعاد الى المدرسة لالغائها وتنظيم وثيقة جديدة بدلها ويمنع تسجيل الطلاب الذين يحملون مثل هذه الوثائق 0
23. تقوم لجنة التعادل في هذه الوزارة بمعادلة الشهادات والوثائق الدراسية التي هي دون الدراسة العالية والشهادات والوثائق المهنية التي يشترط للقبول فيها شهادة الدراسة المتوســــطة او مايعادلها علـــــــى الاكثر ولاتزيد مدة دراستها عن مدة الدراسة في المرحلة الاعدادية على ان يتضمن قرار التعادل مستوى الدراسة وطبيعتها واهليتها للتعيين والدراسة التي تليها 0
24. تأخذ اللجنة بنظر الاعتبار عند معادلة اية شهادة او وثيقة شروط القبول ومستوى الدراسة وعدد سنواتها والانظمة الدراسية في البلد الذي يمنح تلك الشهادة او الوثيقة وللجنة
الدراسيـــة التي تسبق الشهادة المعروضة للتعادل عندما ترى ضرورة لذلك 0
25. يقبل الطالب المنقول من احد صفوف المدارس الرســــــــمية او الاهلية الاجنبية بما يعادل صفه في العراق حسب الانظمة والتعليمات المرعية 0
26. تعادل شهادات الدراسة الابتدائية الاجنبية بشهادة الدراسة الابتدائية العراقية اذا كان التلميذ قد امضى للحصول عليها ستة اعوام دراسية بنجاح وكانت تؤهل حاملها للانتقال الى المرحلة التي تليها من البلـــــد الصادرة فيه 0
27. تعادل شهادة الدراسة المتوسطة الاجنبية بشهادة الدراسة المتوسطة العراقية اذا كان الطالب قد امضى فيالدراسة للحصول عليها مدة لاتقل عن تسع سنوات دراسية بنجاح ( في المرحلتين الابتدائيــــــــــــــــــــة والمتوسطــة ) وكانت تؤهله لإكمال المرحلة الدراسية التالية لها في البلد الصادرة فيه 0
28. تعادل الشهادات الثانوية الاجنبية بفروعها المختلفة اذا كانت تؤهل للدراسة العالية والجامعية في الأقطار الصادرة فيها كما يشترط اقترانها بالنجاح في الامتحانات العامة اذا كانت مثل هذه الامتحانات موجودة في تلك الاقطار 0
29. لاينظر في تعادل الشهادات والوثائق الا اذا كانت أصلية ومصادق عليها من قبل وزارتي التربيةوالخارجية في بلد الدراسة ومؤيدة من قبل الممثلية العراقية في ذلك البلد ان وجدت ومصورة بنسختـــين.
30. يحق لصاحب العلاقة الاعتراض على قرارات التعادل خلال فترة لاتتجاوز الشهرين من تاريخ صدورها وله حق الاعتراض في أي وقت كان اذا توفرت لديه مستمسكات او وثائق لم يسبق عرضها على اللجنـــة .
31. تترجم الشهادات والوثائق وملحقاتها المقدمة للتعادل الى اللغة العربية او اللغة الانكليزية ترجمة مصدقة .
32. لاتنظر اللجنة في معادلة الوثائق المقدمة اليها عن العمل والتدريب فقط لان ذلك ليس من اختصاصوزارة التربية 0
33. تشكل لجنة سير المعلومات في الوزارة للمرحلة الاعدادية ولجنة في المديرية العامة للتربية لمرحلة الابتدائية والمتوسطة للذين لم تسعفهم الظروف بالحصول على الشهادات أو الوثائق الدراسية فـــــــــــــي الصفوف المتطابقة مع اعمارهم في ضوء القياسات العمرية المعتمدة في نظامنا التربوي ونظام ســــــــبر المعلومات لتحديد مستواهم الدراسي

نســألــكـم الــدعــاء
مع تحيات الاشراف التربوي والاختصاصي في تربية الشطرة
محمد حسن جياد الطائي






الفهرست
الموضوع الصفحة

الفصل الاول /احكام عامة 1
انواع التعليم الثانوي 3
الفصل الثاني / تسجيل الطلاب 5
ف 3 / الدوام والعطل 7
ف 4 / الهيئة التدريسية 9
السجلات المدرسية 17
ف 5 / النشاط التربوي 21
ف6 / النشاط الاجتماعي 26
ف7 / التوجيه والانضباط 29
ف8 / التقويم والامتحانات 34
ف 9 / المدارس المطورة والمتميزين 41
التقويم والشهادات 43
التسجيل والدوام 45
الاسئلة الامتحانية 51
التسريع وتحسين المعدل 51
مراقبة الامتحانات 52
التقارير الطبية 55
سجلات الدرجات 55
الشهادات والوثائق 56
الفهرست 61


علاء العراقي
مدير معهد ديالى التطويري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almaha73.yoo7.com
عيون المها
صاحبة الموقع
صاحبة الموقع
عيون المها


رقم العضوية : 2
جنسيتي : عراقي
عدد المساهمات : 1164
البلد : العراق
المهنة : معلمة
هوايتي : رسم
مزاجي : مكيف
النقاط : 3335
النجوم : 17
الجنس : انثى
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

نظام المدارس الثانوية العراقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام المدارس الثانوية العراقية   نظام المدارس الثانوية العراقية 560الإثنين سبتمبر 20, 2010 10:49 pm

نظام المدارس الثانوية العراقية BWu03051


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صمت المشاعر
عضو موقوف
عضو موقوف
صمت المشاعر


رقم العضوية : 4
جنسيتي : عراقي
عدد المساهمات : 386
البلد : العراق
العمر : 35
المهنة : معلمة
هوايتي : المطالعة
مزاجي : دلع
النقاط : 531
النجوم : 23
الجنس : انثى
تاريخ الميلاد : 12/09/1988
تاريخ التسجيل : 17/09/2010

نظام المدارس الثانوية العراقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام المدارس الثانوية العراقية   نظام المدارس الثانوية العراقية 560الإثنين أبريل 25, 2011 9:09 pm

مشكوووووووووووور يا مبدع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عراقي وافتخر
مشرف الاقسام التقنيه
مشرف الاقسام التقنيه
عراقي وافتخر


رقم العضوية : 64
جنسيتي : عراقي
عدد المساهمات : 40
البلد : عراقي
المهنة : معلم
هوايتي : رياضة
مزاجي : مكيف
النقاط : 50
النجوم : 20
الجنس : ذكر
تاريخ التسجيل : 10/06/2011

نظام المدارس الثانوية العراقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام المدارس الثانوية العراقية   نظام المدارس الثانوية العراقية 560الخميس يونيو 16, 2011 11:24 am

الموضوع حلو بس الصراحه مطول اكثر من اللازم كان المفروض تقليص الكلام بس عاشت ايدك اهم شيء توصيل الفكره Like a Star @ heaven


نظام المدارس الثانوية العراقية Yw789680
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام المدارس الثانوية العراقية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  فلافل على الطريقة العراقية
» طريقة عمل الكليجة العراقية
» الزلابية العراقية - أكلات عراقية
» نظام المحاسبة العامة ORATECH

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عيون بغداديه ::   :: منتدى التربية والتعليم العام-
انتقل الى: